طباعة
المجموعة: المحامي محمد المحنة
الزيارات: 8117

يلجأ غالبية الازواج الى طلاق زوجاتهم خارج المحكمة عند رجل الدين (المطلق الشرعي ) وذلك حسب مامتعارف لديهم اوحسب اعتقادهم الديني او كونهم من سكنة القرى والارياف البعيدة عن المحاكم اواي عذر اخر وهذا هو مفهوم الطلاق الذي يقع خارج المحكمة وهذا الطلاق ليس له اي اثر قانوني مالم يسجل ويصدق من قبل المحكمة وقد ونصت على ذلك احكام الفقرة الاولى من المادة (39) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ والمرقم (188) لسنة 1959بنصها (فان تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال فترة العدة )وحيث ان الطلاق لاينتج اثاره الا اذا تم ايقاعه في المحكمة المختصة او تسجيله فيها خلال العدة واستحصال حكما بتصديق ال الطلاق الواقع خارج المحكمه ووفقا لتاريخ الطلاق الذي وقع خارج المحكمة وهنا وفي هذه الدعوى تطلب المحكمه شهود مجلس الطلاق او احدهم والمطلق الشرعي (رجل الدين ) مع ورقة الطلاق الخارجي ويحال قبل ذلك الزوجين الى البحث الاجتماعي محاولة لاصلاحهم قبل تصديق الطلاق بشرط ان لاتكون العدة قد انتهت وهنا لا حاجة للمحكمه بالتلفظ بصيغة الطلاق وهذا استنادا لاحكام المادة (39) من القانون اعلاه حيث نصت (1-على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب ايقاعه واستحصال حكما به فان تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة.2 -تبقى حجة الزواج معتبرة الى حين ابطالها من المحكمة)

كما اشارت الفقرة ثالثا من المادة اعلاه الى الحكم للزوجة التي كان زوجها متعسفا في طلاقها وان الزوجه اصابها ضرر فتحكم لها المحكمة بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه على ان لاتتجاوز نفقتها لمدة سنتين وهذا مايسمى بالتعويض التعسفي.

اما النوع الثاني من انواع الطلاق الذي يقع في داخل المحكمة وهي اما محكمة الاحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين ومحكمة المواد الشخصية بالنسبة لغير المسلمين في العراق والاجانب وهذا هو الطلاق الذي يعتد به ويكون حجة على الطرفين وعلى الغير وذلك وفق دعوى اصولية تتضمن كافة الشروط التي نص عليها القانون وهنا المحكمة تردد صيغة الطلاق ويلقن من قبلها الزوج الذي يرددها على زوجته وبحضور شاهدين وايضا تتم احالتهم قبل ذلك للبحث الاجتماعي للسعي باصلاحهم وهذا ايضا استنادا لاحكام المادة 39من القانون اعلاه وبطبيعة الحال تقام دعوى تصديق الطلاق او ايقاع الطلاق داخل المحكمة في محكمة موطن المدعى عليها كقاعدة عامة او في المحكمة التي اصدرت عقد الزواج وذلك استنادا لاحكام قانون المرافعات النافذ المدنية رقم 83لسنة 1969.

اما الرجعة بالزوجة فهي من حق الزوج حصرا بشرط ان تكون خلال فترة العدة وتكون الرجعة بالقول والفعل كأن يتلفظ راجعت زوجتي ويواقعها او يقبلها ولا يمكن وباي حال من الاحوال للزوج الرجوع بزوجته المطلقة طلاقا خلعيا ولو كانت خلال فترة العدة لان الطلاق في هذه الحالة هو طلاقا بائنا وليس رجعيا .وقد نصت الفقرة (1) من المادة (38) من قانون الاحوال الشخصية اعلاه على اقسام الطلاق وهما رجعي وهو ماجاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت للرجعة بمايثبت به للطلاق عليه فان عند رغبة الزوج بالرجوع بمطلقته خلال عدتها فله تقديم طلبا للمحكمة المختصة لتثبيت الرجعة بزوجته واصدار حجة بذلك ويتطلب ذلك احضار شاهدين امام المحكمة وهذا اذا كان الزوجين متفقان وليس هناك اي انكار من قبل الزوجة اما اذا انكرت الزوجة الرجعة فله اقامة دعوى في المحكمة المختصة وطلب تسجيل واستحصال حكما بالرجوع بزوجته واثبات ذلك بالبينات المعتبرة قانونا وكما يحق للزوجة المطلقة ان تطلب من المحكمة اصدار حجة شرعية بالرجعة اذا كانت خلال مدة العدة وذلك بحضور الزوج وتصديقه وكما هو الحال اعلاه لو انكر الزوج الرجعة لها اقامة دعوى الرجوع على الزوج وتخضع الى القواعد العامة للاثبات كما اشرنا اعلاه.

وهنا لو اختلف الزوجان في الرجعة وافاد الزوج بمراجعتها في حين ادعت الزوجة المطلقة انه لم يراجعها وان عدتها قد انتهت لذا وفي هذه الحاله فان كانت العدة ماتزال قائمة يقبل قول الزوج ويصدق ويستحصل حكما بالرجعة اما اذا كذبته الزوجة بان ادعى الزوج الرجعة وادعت الزوجه انها بعد انقضاء العدة والعدة منتهية فعلا ففي هذه الحالة يقع علىه عبئ الاثبات . فان اثبت فهي زوجته وان عجز عن الاثبات فيمنح حق تحليف الزوجة اليمين وذلك استنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة (188) من قانون الاثبات العراقي النافذ.