طباعة
المجموعة: المحامي محمد المحنة
الزيارات: 9452

الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لاتعتبر عقدا هذا مانصت عليه احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ المرقم 188لسنة 1959 وهنا يتضح ان مفهوم الخطبة وفقا للنص اعلاه هو طلب الرجل الزواج بالمراة او هي وعد بالزواج من جانب كل من الخاطب والمخطوبة وإعلان رغبة ووعد غير ملزم بالزواج فهي ليست عقدا حتى يترتب عليها اثار عقد الزواج وغير ملزمه لكل من الطرفين بل ان لكل منهما ان يعدل عن الخطبة شرعا وقانونا فلا إلزام ولا التزام.

فما دامت الخطبة لا تعد عقدا في الشريعة الاسلامية، ولاحتى في القانون فلا يصح اطلاق تعبير الفسخ على رجوع الخاطب عن الخطبة، ولهم الحرية بالعدول عن الخطبة متى شاءا، لان الخطبة وعد بالزواج وليس للوعد قوة الزام في القانون لذا لا يترتب على رجوع احد الخاطبين اي اثر قانوني وهذا مااكده النص القانوني اعلاه .

ولكن التساؤل هنا ان قام الخاطب باستئجار منزل وشراء الاثاث او تكبد مصاريف حفلة او عكس ذلك ان تبادر المخطوبة بالتجهيز او تترك وظيفتها او دراستها من اجل الزواج وغير ذلك ثم يحصل ان تفسخ الخطبة من احدهما فيلحق ضررا بالاخر سواء اكان هذا الضررا ماديا كما وضحنا صوره اعلاه او حتى معنويا.

فقد يصيب الاخر من اثر نفسي او اجتماعي اذا اشتهرت الخطبة او رافق العدول عنها التشهير،.

فهنا يمكن اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض على اساس المسؤولية التقصيرية اذا توفرت اركانها وهي:

فكل خطا انتج او سبب ضررا للغير وكان العدول في وقت غير مناسب ولاسيما بعد اذعان واعلان الخطوبة في حفل خاص بين الاهل والاصدقاء فهنا يستوجب التعويض.

ومن خلال عملنا في المحاماة لم تصادفنا او يطرق اسماعنا اي سابقة قضائية بهذا الخصوص مع العلم انه من الممكن اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض من قبل الطرف المتضرر من العدول عن الخطبة سواء اكان الخاطب او المخطوبة على اساس المسؤلية التقصيرية لا العقدية لان الوعد بالزواج والخطبة لايعتبر عقدا كما وضحنا ذلك اعلاه.

وهذا يتطابق مع الفقه الاسلامي وينسجم مع القواعد العامة:

مع ملاحظة وكماذكرنا اعلاه فان مجرد العدول عن الخطبة لايكون سببا موجبا للتعويض ولكن اذا اقترن بالعدول خطا او افعالا اخرى لحقت ضررا باحد الخطيبين هنا يجوز الحكم بالتعويض.

حكم الهدايا في فترة الخطوبة

اما بالنسبة للهدايا التي يتبادلها الخاطبان خلال فترة الخطوبة بعض الهدايا سواء اكانت مقدمه من قبلهم او من قبل ذويهم لاحدهما فبعد العدول عن الخطبة فهنا تسري احكام الهبة وبامكان الطرف المتضرر من العدول سواء اكان الخاطب او المخطوبة اقامة الدعوى في المحاكم المدنية للمطالبة باسترداد الهدايا وهذا مانصت عليه احكام الفقرة الثالثة من المادة (19) من قانون الاحوال الشخصية العراقي بنصها (تسري على الهدايا احكام الهبة).

وبالرجوع الى احكام الهبة في القانون المدني العراقي النافذ المرقم 40 لسنة 1951 نجد انه قد نظم كيفية استرداد الهدايا التي تقدم في الخطبة بعد العدول عنها فقد نصت المادة (612) منه على (الهبات والهدايا التي تقدم من احد الخطيبين للاخر، او من اجنبي عنهما لاحدهما او لهما معا، يجب ان يردها الموهوب له للواهب ،اذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد مادام الموهوب قائما وممكنا رده بالذات) .

ولما كان قانون الاحوال الشخصية قد احال بالمنازعات التي قد تحصل عن المطالبة برد الهدايا بعد العدول عن الخطبة الى احكام القانون المدني فيبني على ذلك انه يحق للمهدي استرداد الهدايا اذا كانت قائمة بعينها فان كانت قد هلكت او استهلكت فليس له استرداد قيمتها مالم يكن هناك مانع من الرجوع بالهبة وفق احكام المادة (623) من القانون المدني.

وكما ذكرنا اعلاه فان محكمة البداءة الكائنة في محل اقامة المدعى عليه هي المحكمة المختصة بنظر دعاوى استرداد الهدايا والهبات ويكون الفصل فيها وفقا لاحكام وقواعد القانون المدني المشار اليه اعلاه واثبات ذلك يكون خاضعا لاحكام قانون الاثبات العراقي النافذ بالرغم من انها تتصل بمسالة تعتبر من الاحوال الشخصية وذلك كون الهبة واحكامها لاتعتبر من قبيل الاحوال الشخصية ولاتدخل في اختصاص القضاء الشرعي المحدد وفقا لما نص في المادة (300) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم 83 لسنة 1969المعدل.