د. غيـلان / سيدني
السياسـة تتجوهر حول فـن ادارة الوقائع وقيـادة التغييـر!
د. غيلان- سدني
فيالبدء لابد لي من توضيح مقارن للدستور الفرنسي "الجمهورية الخامسة 1958م" حيث شكل هذا الدستور خطوطاً لتغييرات شملت كل العالم الدستوري تقريباً لجهة تحديد أو رسم العلاقة بين الدستور والقوانين من جهة وبين اللوائح من جهة ثانية.
(ملاحظة - في العراق تستخدم مفردات مثل القرارات، التنظيمات بدلاً من اللائحة).
لقد فكك هذا الدستور التحصينات التقليدية التي كانت ترسم العلاقة بين القانون واللائحة والمساحات المحددة للأختصاص فقد كان البرلمان هو بيت التشريع" فكان له أن يتناول أي موضوع أو يعالج أي مسألة عن طريق القوانين التي يضعها" وفي الدستور المذكور تم تحديد القانون في موضوعات محددة، وأصبحت ل اللوائح مساحات أكبر فلها الحق في ولوج كل مالم يضعه الدستور في مساحة القانون، ومثل هذا التفكيك تعارض مع الفقه بدرجات لها علاقة بالمستوى الحقوقي وتحصيناته عند هذا الشعب أو ذاك فالفقه الألماني كما ورد في كتاب "التشريع الأداري د. وسام العاني" يؤكد فيه موقف الفقه الألماني من هذه القضية، فالفقيه الألماني "هيريو" يقول بثبات واستمرارية الحقوق التي تنص عليها القوانين على العكس من اللوائح فالحقوق المستمدة من الأخيرة لاتتمتع بقوة وثبات الحقوق المستمدة من القانون، ويقول الفقيه هيريو " ان موضوعات القانون هي الحقوق الفردية والمدنية أما موضوعات اللائحة فأنها تقتصر على الحقوق الأدارية والتي قد تكون بدورها صالحة للأفراد. وقد حدد الدستور الأميركي عملية التدرج في التعامل التشريعي حيث تم تثبيت هذا التعامل بنص دستوري "م6 -2 " الدستور الأميركي وقوانين الولايات المتحدة التي ستصدر طبقاً له وجميع المعاهدات المبرمة والتي ستبرم تحت سلطة الولايات المتحدة من خلال القانون الأعلى للبلاد وهو ملزم لكل قضاة الولايات ولا يعترف بأي شيء يكون مخالفاً لهذا في دستور أو قوانين اي ولاية - فالقانون الذي تتجوهر مهمة الأدارة على تنفيذه هو القاعدة الملزمة لأي قرار أو لائحة، وعليه يتوجب على السلطة التنفيذية الألتزام بذلك حين تقوم بأصدار القرارات واللوائح . وفي برطانيا يحتل التشريع البرلماني المكانة الأولى في التدرج التشريعي، فقد حدثت انتقالة تشريعية كان يتصدرها مايطلق عليه القانون المشترك والذي أحد أهم مصادره العرف“Commonlaw” أو قانون الأحكام العام فتقدم عليه في هذا التغيير البرلمان وعليه فليس للأدارات المحلية والوزارات والهيئات أن تخالف المصدر التشريعي الأول في اتخاذها للقرارات أو في اصدارها لـ اللوائح والتشريعات.
أما روسيا الأتحادية فقد ثبتت في دستورها الأتحادي التدرج التشريعي وفقاً للضابط القائل بتأمين التوافق بين الدستور الأتحادي ودساتير وقوانين ولوائح المناطق والأقاليم مع الدستور الأتحادي والقوانين الفدرالية وفي حالة وجود تعارض بين قوانين ولوائح الولايات والمناطق مع القانون الفدرالي فأن القانون الفدرالي هو الذي ينفذ.
أما في دول العالم الثالث فيمكننا تسجيل المغرب والجزائر فقد حذتا حذو الفرنسيين في دستورهم وكذلك مصر بنسبة أقل فقد خفف المشرع من خضوع اللائحة لقواعد القانون بنسب محددة. اللافت في التجديد الدستوري وماتبعه من تطورات جعل الفقهاء وبعد ان أصبحت قوة اللائحة تنافس قوة القانون، جعلهم يميلون إلى تفعيل وتوسيع صلاحيات ومساحات السلطة الرقابية على اللوائح بما فيها المستقلة.
ولعل الولايات المتحدة كانت رائدة في هذا المجال وتقوم هذه الرقابة على أساس اسناد سلطتها القانونية من خارج الفعل السياسي والسلطة السياسية وتجاذباتهما بمعنى انها سلطة قانونية مستقلة مهمتها التحقق من مشروعية القوانين واللوائح وعدم تناقضها مع القانون الأسمى للبلاد وأوكل القضاء الأميركي السلطة الرقابية فجعلها من اختصاص السلطة القضائية ؤيقول د. أحمد كمال أبو المجد في بحثه"دستورية القوانين وشرعية اللوائح - ان رقابة الملائمة في قضاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة تشمل اموراً ثلاثة (ضرورة التشريع أو عدم ضرورته، ملائمة التشريع وحكمته والبواعث الحقيقية للتشريع).
وفي فرنسا رحم التجديد الدستوري، - فقد نقلت د. سعاد الشرقاوي في بحثها ما معناه "رفض القضاء الفرنسي لحقه في التدخل لفحص النصوص وقياس القوانين الصادرة من السلطة التشريعية من حيث دستوريتها أو عدمها وذلك خضوعاً لمبدأ الفصل بين السلطات". واسترشادا بـ (القانون هو مظهر ارادة الامة).
هذه الارادة التي يعبر عنها البرلمان والتي لا يتصور ان يراقبها احد او ان يردها احد الى الصواب المفترض في من يعبرون عن ارادة الامة) جان جاك روسو. وقد اخذت المادة الثالثة من اعلان حقوق الانسان والمواطن المعنى عندما نصت على ان القانون هو التعبير الحر والرسمي لارادة الامة.
لكن التوجه الفرنسي على صعيد الرقابة على دستورية القوانين واللوائح قام بتوكيلها إلى المجلس الدستوري فهو الذي يتولى قياس توافقها مع الدستور من عدمها وذلك قبل تطبيقها، اضافة إلى المجلس الدستوري فأن القضاء الفرنسي والأداري له الحق بالدفاع عن مجال القانون بالضد من تجاوزات اللوائح وقد اشترطوا في ذلك وجود خصومة قضائية بهذا المجال.
بعد هذا الأيجاز المقارن ندخل وبأيجاز إلى الحالة العراقية لقراءة مستوى التناغم والتوافق بين الدستور الفدرالي والقوانين من جهة وبين القوانين واللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية ومؤسساتها وكذلك اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم.
التطور التشريعي في العراق في مجال العلاقة بين الدستور والقوانين من جهة واللوائح من جهة ثانية حالة تكون نادرة أو تجاري التشريع في دول أخرى ومصر تحديداً ويكاد حصره في الفترات الأولى من تأسيس الدولة العراقية والسنوات التي أعقبتها، ويورد الدكتور باسم العاني هذا التفصيل".
اما في مصر فقد اتجه الفقه والقضاء على نقيض نظيرهما الفرنسي، اتجه صوب المدلول الضيق للتنفيذ المتمثل بعدم السماح للائحة التنفيذية بأن تتجاوز دائرة وضع الأحكام التفصيلية للمباديء العامة التي يتضمنها القانون "ويعزو بعض ذلك إلى الأستخدام اللغوي لمفردة - اللزوم - والذي يستفاد منه بأن اللائحة تتضمن من الأحكام والقواعد ما يكون"لازماً" أي ضرورياً لتنفيذ القانون وهذا يؤدي إلى ان تظل اللائحة ملتزمة حدود القانون ولاتخرج عنها.
وبهذا الأتجاه أخذ الفقه الراجح في العراق، وكذلك القضاء العراقي فرغم ندرة أحكامه وقراراته في هذا المجال فانه يمكن التسليم بأنه اتبع النهج الذي سبقه اليه قرينه المصري (راجع القانون الاداري د طعيمة الجرف-دساتير مصر-1923-1956 -1964 -1971 ).
وعلى صعيد الرقابة على دستورية الأنظمة والقوانين وبأستثناء محكمة التمييز بأعتبارها الهيئة القضائية العليا ومهمتها مراقبة تنفيذ القوانين في المحاكم، وفي موضوع الرقابة الدستورية باستثناء العام 1925 الذي وضع نمطاً لهذه الرقابة فقد عهد هذا القانون إلى محكمة عليا وأضاف إلى مهمتها الرقابية بملائمة القوانين والانظمة المرعية لأحكام القانون الأساس، أما في الحكم الجمهوري فقد تم انشاء المحكمة الدستورية 1968 ولم تمارس هذه المحكمة مهامها ومع كتابة دستور 1970 والذي جاء خالياً من اي اشارة إلى هذه المحكمة كما خلت تفاصيله من اي عمل يخص الرقابة الدستورية أو اي جهة رقابية أخرى، وفي العام 1989م صدر تعديل يحمل الرقم 106 لمجلس شورى الدولة وهو الأول من نوعه فقد تم استحداث محكمة للقضاء الأداري وبذلك أصبح العراق من الدول التي تتعامل بالقضاء المزدوج، وخلاصة الأمر ان التعاقب على الحكم الجمهوي بالأنقلابات ودساتيرها المؤقته لم يكن فيه للنفوذ القانوني مساحات فقهية أو تشريعية كتلك التي في الدول الدستورية والبرلمانية.
العراق الراهن ديمقراطيته الناشئة ودستوره الدائم العراق الذي وصفت ديباجة دستوره الراهن الشعب بالناهض من كبوته، في الحقيقة لم تكن كبوة وأنما كانت أشد الأنفاق هولاً في تغييرها للتوجهات الطبيعية والثقافية لشعب عريق متعدد الثقافات يمتلك من الثروات هي الأخرى متعددة تبدأ بتاريخه كوطن للكتابة الأولى وللقوانين وللعجلة ولا تنتهي عند الثروات الطبيعية والثقافية، ولعل الشعب العراقي كان الشعب الأول الذي شمل الأعتقال كل أفراده ومدنه وقصباته فتهددت نتيجة هذا الأعتقال معاقله وتحصيناته الثقافية والأجتماعية واضطربت نفوسه منتجة هذا اللاتوازن حين تقدر له الخروج من النفق والانعتاق من الاعتقال في العام 2003م .
لا بد لي من القول رغم فوات الأوان بأن مرحلة انتقالية كان لابد منها للانتقال المتوازن نحو الديمقراطية أو النظام المستفتى عليه فكان على العراق وشعبه المرور بالفوضى الشاملة والتي تُدار ضمن سقوف مرسومة ورغم كل مارافق ذلك ومازال يرافق التجربة نستطيع القول بأن عقارب الساعة لاتعود إلى الوراء إلا في حالة توقفها عن الدوران وتعطيل الأنسان الذي يتعامل مع أمطار الزمن فيها.
صفة النشوء التي ارتبطت بديمقراطيتنا ليست عيباً إذا تمكنا من التحصين والأرتقاء والبدء في التحصين يبدأ بوحدة الخطاب الثقافي واستناد الخطاب السياسي عليه ومنهما يبدأ التدرج والأرتقاء نحو التحصين القانوني فلا ديمقراطية من غير القانون، ودستورنا الذي سنحاول قراءة بعضه المتصل بموضوعنا التشريع العراقي بين القانون واللائحة أو القرار التنفيذي، هذا الدستور تقدم على ما نسميه شبه الحالة الدستورية التي عشناها منذ تأسيس الدولة العراقية إلى حين انجاز هذا الدستور رغم المآخذ التي عليه ورغم الفجوات التي تخلخل نصوصه وتربك وحدته.
لم يختف التأثير الفرنسي عن دستورنا الدائم والجديد ان كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فأعطاء عملية تقديم مشاريع القوانين للسلطة التنفيذية ميز دستورنا بهذ التأثير رغم انها مشاريع قوانين لايمكن تمريرها إلا بالتصويت عليها في البرلمان-تقديم مشروعات القوانين من قبل السلطة التنفيذية.
الثقافة والسياسة
الثقافة شاسعة لايمكن حصرها بتعريف فهي تمتد من طريقة الولادة إلى حتمية الموت مروراً بتناول الطعام والتقاليد وصولاً إلى السلوك والفصل بين الجبري وحرية الأختيار وممارسة الحقوق وتأدية الواجبات، الدراسة وأوجه النشاط المختلف الديني والسياسي، العلمي والفني وكل ما يرتبط بجهد الأنسان ومميزاته المكتسبة والموروثة جينياً وتطبعاً ثقافة، فالثقافة هي جمع المميزات الحياتية لهذا الشعب أو ذاك، والسلوك العراقي العام في راهننا أو لنقل ما كشفه التغيير بسقوط الدكتاتورية كشف عن سؤال كبير في مراقبة هذا السلوك الملتبس في تعامله مع الظواهر اليومية فالفوضوي مع الجماعة ينتقد الفوضى فردياً، وهكذا بتعامله السياسي،القومي، العشائري والمذهبي وصولاً إلى الخيارات الصعبة فالألتباس واضح في اشتراكه في الأنتخابات أو التجمعات محتجة كانت أو مستعرضة فأشاع هذا الألتباس ما يمكن وصفه بالأنحراف الحضاري الجمعي والذي من تجسداته ان الجمع يعتقد بأنه على حق وأن كان على باطل بين، ومع سياسة الفوضى الخلاقة ومعادلاتها المحلية كاد أن يصبح غير المشروع قاعدة والمشروع حالة شاذة وهذا من أعمق مظاهر الألتباس عمودياً وأفقياً ونستطيع وصفه بالألتباس الثقافي.
منذ مؤتمر لندن ومن ثم مؤتمر صلاح الدين 2003م لم يُسمح للكفاءات الثقافية بأن تساهم في رسم خارطة مرحلة ما بعد الدكتاتورية وقد أصر الأميركيون وتبعهم السياسيون العراقيون في إبعاد الكفاءات الثقافية من المساهمة وتكوين قاعدة التغيير بكتابة - الخطاب الثقافي.
السياسة تتجوهر حول فن ادارة الوقائع وقيادة التغيير، وقد أربك سقوط الدكتاتورية وعدم وجود برنامج انتقالي وضعف الأداء السياسي أربك خارطة الوقائع العراقية في ذهنية الأسماء والقوى السياسية التي تم وضعها كي تتصدر شكلياً المتغيرات الحادة فكان الأمر لمندوب الأدارة الأميركية ومسايرته من قبل الأطراف العراقية الطامحة لتقاسم السلطة.
فكان المدني برايمر ومساعدوه يتخذون الخطوات في توزيع المهام وفي اتخاذ القرارات من غير عوائق في بلد لا جيش له ولا قوات للأمن وهكذا تدحرجت الفوضى من مجلس الحكم وحتى هذا الراهن الدستوري الذي نحاول قراءته من تفصيل شديد الحساسية يتعلق بالعلاقة بين التشريع والرقابة الدستورية على القوانين واللوائح في محاولة متواضعة لدعم مفهوم الأرتقاء بديمقراطيتنا الناشئة.
الدستور الذي أمامنا دستور يجسد قانونياً النظام الديمقراطي في بلادنا ولكن لا بد لنا من التذكير بأن الأيمان بالديمقراطية لا يساوي الأعتقاد بها، وهذا إشكال يتجسد في التعثر اليومي في التطبيقات الدستورية فالذين يعتقدون بالديمقراطية صنعوا منها مراكب لأحزابهم وكتلهم وهم كثر والذين يؤمنون بالديمقراطية يربكهم تعثر الأداء الديمقراطي التشريعي والتنفيذي والقضائي وهم قلة إن وجدوا !
فالنظام الديمقراطي القانون فيه أعلى من الجميع ولا سلطة سياسية وحتى دينية تستطيع التأثير بدستوره خارج اشتراطات التطور التاريخي المحسوب، وأول مايلفت انتباه المراقب التشريعي هو تحول التقليد إلى مصاف القانون وتوزيع الرئاسات على المكونات (مذهبياً وقومياً أي لبننة الحياة الدستورية) وهكذا تحولت هذه البدعة إلى تقليد يكاد يشمل كل مفاصل الدولة وفقاً لمحاصصة فاقدة للمشروعية لأنها تتعارض مع الدستور وهو القانون الأسمى في البلاد والبقاء على هذا الحال سيقود إلى ترسيخ الشاذ وجعله قاعدة وهذا مناهض للديمقراطية الحقة مهما تم اسناده بالمبررات، وهكذا نطل على التلكؤ المقصود بعدم انجاز قانوني - المجلس الاتحادي التشريعي– وقانون الأحزاب ’.
ستواجهنا اشكالات لغوية في قراءة الدستور أو المواد التي نريد فعبارة تشريع القوانين الأتحادية والتي جاءت في النص الدستوري من اختصاص مجلس النواب ملتبسة وهي على الأرجح تقصد التصديق إلا في حالة اتفق النواب وفقاً للعدد الدستوري وقدموا مشروع قانون اتحادي وسنواجه مفردتي - اقتراح وتوصية - الواردتين، الأولى ج من المادة 61 التي تختص بمجلس النواب والثانية في مهام مجلس الوزراء، واستخدم كاتب النص الدستوري مفردات ك القرارات والأنظمة ولم يستخدم الكلمة - لائحة - وهي المفردة المتعامل بها في الدساتير، وإلى غير ذلك.
ومن الأمور التي لا بد من إلزام جميع السلطات بها هي المشروعية فالدولة الدستورية هي دولة القانون وتنشأ مؤسساتها وترسم حدودها وفقاً للمشروعية التي ثبتها الدستور وبعكس ذلك يصبح الدستور عبارة عن نص مركون يتم تداوله للتذكير والتطبيقات التي تخترقه هي النافذة وهذا أخطر ما يهدد التجربة العراقية ولنطالع المواد المتعلقة بالسلطات الثلاث في ما يختص به موضوعنا.
الفصل الثاني:
السلطة التنفيذية
المادة: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
- اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة
- ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
- ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
- رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
- خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية.
لاحظ التوصية والأقتراح
(السلطة القضائية)
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:
- اولاً :ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.
- ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
- ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
الفرع الثاني:ـ المحكمة الاتحادية العليا
المادة (92):
- اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
- ثانياً :ـ تكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
1.اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
2.ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
3.ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
4.رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
5.خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
6.سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
7.سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
- ثامناً :
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.
المادة (94):
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
المادة ( 121):
- اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
- ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
- ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
- رابعاً:ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
- خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.
حاولت أن أضع المهام الدستورية للسلطات الثلاث وسلطات الأقاليم في تتابع لتسهيل الرؤية والدخول إلى تفاصيل المبتغى من هذا الجهد وقد أخرج من التسلسل للأفادة وقبل الولوج إلى تفاصيل المواد الدستورية علينا التذكير بشراكتنا مع العالم الدستوري في التطورات التي طرأت على مبدأ "الفصل بين السلطات" والذي يشرحه د. ثروت بدوي في(النظم السياسية) - ان التطورات في الحياة السياسية والقانونية أكدت عدم امكانية أكثرية القوانين للتطبيق بذاتها أو امكانيتها في شمول كل التفاصيل فالقواعد العامة التي تدخل في صلب مهام السلطة التشريعية تحتاج غالباً إلى قواعد مكملة لتسهيل تنفيذها، فليس بوسع السلطة التشريعية أن تستوعب كافة الأمور المتعلقة بتنظيم موضوع أي قانون وأن تواجه جميع الحالات".
لو سلمنا بواقعية هذا التفسير ذو النكهة الفرنسية دستورياً وعالجنا المادة (61) أولاً من دستورنا سنجد ان أولى المهام الموكلة إلى السلطة التشريعية – تشريع القوانين الأتحادية - وماذا لو وضعنا إلى جانبها المادة المتعلقة بمهام السلطة التنفيذية – اقتراح مشاريع القوانين، وماذا لو وضعنا المادة الدستورية -94-93 والقائلة بأن قرارارات المحكمة الأتحادية ملزمة وباته ووضعنا إلى جانبها المادة61 القائلة بأعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد مجلس النواب بعد ادانته من المحكمة الأتحادية، ولنتدرج في المتضادات الدستورية فننتقل إلى حقوق الأقليم، تقول المادة 121 ثانياً - يحق لسلطة الأقليم تعديل تطبيق القانون الأتحادي..
وفي هذا سيصبح مشرع الأقليم حراً في اختيار التعديلات وسيصبح قانون الأقليم أكثر قوة من الدستور ولوأخذنا مثلاً والأمثلة كثيرة في التطبيقات واللوائح التي يصدرها الأقليم سنتجاوز المفهوم الفدرالي- الضرائب الكمركية - الأتفاقات النفطية -البيشمركة والكثير من اللوائح والأنظمة التي تتعارض مع القانون الأسمى للبلاد، بالنسبة للضرائب الكمركية من الحدود تقول المادة 110 ثالثا رسم السياسة المالية (السلطة الأتحادية) وتقول المادة 114اولا في معالجتها لمهام السلطة الاتحادية ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والحكومات غير المنتظمة باقليم.
وتعالج المادة قضية الجيش الوطني يقول الدستور – يُحضر تكوين مليشيات عسكرية خارج القوات المسلحة. (المادة 9 ب) .
أما المادة 112 اولا فتتحدث عن النفط والغاز ..
تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف.سقنا هذه الأمثلة وهي قليلة في ركام من التفاصيل والخروقات والتي لو استمرت فسيتحول القانون الأسمى في البلاد إلى حبر على ورق، وأمامنا الآن حزمة من اللوائح والقرارات ان لم تر التنفيذ الآن فستراه غداً وسأختار منها – مقترح وزير التربية بفك الأرتباط بين وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم المهني وأمامنا ايضاً مشروع جعل قوات الحشد الشعبي ضمن فاعلية مؤسسات القوات المسلحة.
في العام 1979 صدر قانون مجلس شورى الدولة رقم(65 ) حيث أصبح المجلس المذكور يمارس في مجال التقنين تدقيق جميع مشروعات القوانين المعدة من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة وهذا من شأنه ان يحقق التوافق أو قدراً منه بين الأنظمة واللوائح التي تصدر من هذه الجهات وبين القواعد الدستورية ، تقول المادة (65) يمارس المجلس في مجال التقنين..
- أولاً- إعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته وآراء الجهات ذات العلاقة...
- ثانياً – تدقيق جميع جميع مشروعات التشريعات المعدة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والمضمون. (جريدة الوقائع العراقية 3285 ).
يلاحظ هنا بأن رئيس الجمهورية ومجلس قيادة الثورة غير مشمولين بالتدقيق-.
في وضعنا الراهن يكاد يختفي التنسيق البناء أو التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأسباب سياسية تدفعنا لمواجهة سؤال يطلب المعنى من مبدأ (سيادة القانون) ومبدأ (خضوع) الدولة للقانون، يقول الدكتور ثروت بدوي في هذا المجال - ان خضوع الدولة للقانون مبدأ قانوني قصد منه صالح الأفراد وحماية حقوقهم ضد تحكم السلطة وهو بأستهدافه خضوع جميع السلطات العامة للقانون وتقييد الأدارة خاصة بالقوانين واللوائح..
أما مبدأ سيادة القانون الذي ينبع عن فكرة سياسية تتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة (الدولة القانونية للباحث) تم تداول عام شمل الصحافة العراقية ودوائر وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ومفاد القرار- حل مديرية التعليم المهني والحاقها بالتعليم العام، ومثل هذا القرار أو اللائحة ونتيجة لعلاقته بمصير هذه المديرية ومدرسيها وادارييها وبرامجها المتنوعة وعلاقة كل هذا بالنهوض والبناء لا بد من إخضاع مثل هذا القرار المشروع إلى مجلس الوزراء بعد قراءة اللجان المتخصصة في التربية والتعليم لحسم ضرورته من عدمها ومن ثم تحويله إلى اللجنة المختصة بالتربية والتعليم في البرلمان، ومن غير ذلك تصبح قرارات أي وزير نافذة وهذا يتعارض مع أحكام الدستور الذي أكد بعدم سن أي قانون يتعارض مع الديمقراطية وكذلك في استهداف القرار لشريحة يتجاوز عددها الخمسة آلاف بين مدرس واداري عداك عن الطلبة.
وهذا مالم يحصل حتى في النظام الدكتاتوري كما بينا آنفاً في قراءة المادة (65) من مهام مجلس الشورى 1979 .
__________________