تعرف النفقة بصورة عامة بأنها عبارة عن كل ما يبذله الإنسان من مال على زوجته وعياله وأقربائه الذين تجب عليه نفقتهم لبقاء حياتهم وسد عوزهم بتوفير حاجاتهم الضرورية ويكون استحقاق الزوجة للنفقة من يوم تسجيل عقد الزواج في المحكمة وان كانت مقيمة في دار اهلها ولغاية الوفاة او الطلاق او التفريق والى انتهاء فترة العدة لان الزوج هو المكلف شرعا وقانونا بالانفاق ولو كان معسرا ولكن شرط ان لاتكون الزوجة ناشزا وهذا ثابت ومتفق عليه وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء ووفقا للقانون العراقي وذلك استنادا لاحكام المادة (23) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ والمرقم (188) لسنة 1959حيث نصت على (1- تجب النفقة للزوجة من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في دار اهلها الا اذا طالبها طالبها زوجها بالانتقال الى بيته وامتنعت بغير حق.
2- يعتبر امتناعها بغير حق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها،) وكذلك احكام المادة (58) من القانون اعلاه والتي نصت على مايلي (نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها)، لذا فان امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها بعذر مشروع اما لعدم تهيأة دارا شرعية او عدم دفع معجل مهرها او عدم الانفاق او انها مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة زوجها فعند اذن تستحق النفقة لوجود العذر الشرعي المانع من مطاوعتها لزوجها وتشمل النفقة الماكل والملبس والمسكن واجرة التطبيب بالقدر اللازم وان مقدار النفقة الممتنع الزوج عن ادائها تصبح دينا بذمته.
انواع النفقة
بكلا الاحوال فان النفقة الزوجية هي نفقة واحدة ولكن تتم المطالبة بها في المحاكم على ثلاثة اجزاء وبنفس الدعوى فهناك ثلاثة انواع للنفقة وهي:
- النفقة المؤقته
- المستمرة
- الماضية
فالنفقة المؤقتة تعتبر جزءا من النفقة المستمرة والمطالبة بها تكون اثناء سيردعوى النفقة خشية من طول اجراءات حسم الدعوى وتكون الزوجة بامس الحاجة لها لذا فقد أجاز القانون العراقي طلب النفقة المؤقتة لها أثناء نظر دعوى النفقة وذلك استناداا لاحكام الفقرة (1) من نص المادة (31) من قانون الأحوال الشخصية العراقي اعلاه والمادة (302) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 ، وتكون للفترة مابين اقامة الدعوى والحكم النهائي للمحكمة واعطت صلاحية للمحكمة بتقدير مقدارها دون الحاجة الى انتخاب خبير ثم المطالبة بجزء ثاني من النفقة وهو النفقة الماضية والتي هي للفترة التي يترك فيها الزوج زوجته ويمتنع عن الانفاق ويتركها بلانفقة او منفق شرعي ولفترة لاتزيد على سنه من تاريخ الادعاء وذلك استنادا لاحكام الفقرة اولا:
من المادة 24 من القانون اعلاه حيث نصت على:
1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها.
2 - تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين) وتكلف الزوجه هنا من قبل المحكمة باثبات فترة الترك عملا بالقاعدة الفقهية (البينة على من ادعى واليمين على من انكر).
اما النفقة المستمرة فهي النفقة التي تستحقها الزوجة من تاريخ اقامة الدعوى (المطالبة) ولحين التفريق او الطلاق او اعداد البيت الشرعي او العودة لدار الزوجية والصلح وذلك استنادا لاحكام المادة 23 و58 من القانون اعلاه ويكون مقدارها اما بالاتفاق بين الطرفين او بانتخاب خبير لتقديرها بعد اطلاعه على موارد الزوج المالية واعباؤه والتزاماته ومايناسب حالة ومكانة الزوجة المالية والاجتماعية، ولا تستحق الزوجة للنفقة في عدة حالات نصت عليها المادة (25) أحوال شخصية وهي:
أولا: "إذا تركت بيت زوجها بلا أذن وبغير عذر شرعي، وثانيا: "إذا حبست عن جريمة أو دين وثالثا "إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر مشروع.
أما الزوجة المريضة لا تستحق النفقة في حالتين فقط الأولى:
أن تمرض قبل الزفاف بحيث لا يمكن أن تنتقل إلى بيت الزوجية، لان حق المعاشرة غير ممكن هنا والثانية:
أن تمرض بعد الزفاف في بيت أبيها ويطلب منها الزوج الانتقال إلى بيته فتمتنع مع المقدرة على الانتقال، كما وقد اجازت المادة (28) من القانون اعلاه بزيادة النفقة او انقاصها بتبدل حالة الزوجين المالية واسعار البلد.
ويتم واستحصال مبلغ النفقة بعد صدور الحكم القضائي من محكمة الأحوال الشخصية فيتم إيداع الحكم من قبل المدعية (الزوجة) لدى مديرية التنفيذ وذلك بعد استيفاء رسوم قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وبعدها إرسال ورقة تكليف بالحضور إلى الزوج لغرض تنفيذ دين النفقة المتراكمة أو النفقة الشهرية فإما إن يوافق الزوج على أداء المبلغ المحكوم به والالتزام به شهريا او يرفض ويسحصل منه جبرا وفقا لاحكام قانون التنفيذ اعلاه فإذا كان الزوج غير موظفاً وفي حالة عدم حضوره أو صدور مذكرة إحضار جبري ولم يحضر أو امتنع عن الدفع فانه يلجا إلى الطرق الجبرية للتنفيذ ومنها حجز أموال المدين ومنعه من السفر وحبس المدين لغرض إجباره على أداء مبلغ النفقة.