المهر هو من الحقوق المالية للزوجة على زوجها فتستحقه من الزوج بمجرد حصول العقد الصحيح عليها ولايعتبر المهر شرطا لصحة عقد الزواج او ركنا من اركانه بل انه لا حاجة لذكر المهر كشرط من شروط انعقاد الزواج فيصح عقد الزوا ج بدون ذكره وقد وردت تسميات اخرى للمهر وهي (بالصداق والأجر والصدقة والنحلة و الفريضة) والدليل لمشروعية المهر قوله تعالى ((فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة)) وقوله تعالى ((واتو النساء صدقاتهن نحلة)) وماهو سائد لدينا في العراق هو تعجيل البعض وتأجيل البعض ويتم الاتفاق على ذلك في العقد وذلك حسب احكام المادة (20) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ المرقم 188لسنة1959 حيث نصت على (يجوز تعجيل المهر او تاجيله كلا او بعضا وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف )وإذا كان المهر كله او بعضه عاجلا ولم تقبضه أو لم تقبض ما عجل منه فلها ان تمنع زوجها من الاستمتاع بها وعن الانتقال إلى بيته ولا تعد ناشزا لان امتناعها مستند إلى حق شرعي فلايلزم ان يكون حالا بل يجوز تعجيله كله او تأجيله كله او تاجيل بعضه اودفعه على اقساط في مدد معلومة حسب اتفاق الزوجين وان لم يكن هناك اتفاق على شئ من ذلك جرى الامر على ماعليه عرف البلد الذي تم فيه العقد لان المعروف عرفا كلمشروط شرطا.
انواع المهر
والمهر نوعان فمنه المسمى وهو الذي تم تسميته وقت العقد باتفاق ومهر المثل وهو الذي لم يسمى وقت العقد فلزوجة تستحق المهر ولولم يسمى في عقد الزواج وهذا هو مهرالمثل وهذا اكدته احكام الفقرة (1) من المادة (19) من القانون على ان (تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد فان لم يسم أو نفي أصلا فلها مهر المثل) ويكون احتسابه على اساس القياس على مهر مراة تماثلها او توازيها من قوم ابيها كاختها او من بنات عمها اومن اسرة تقابل اسرتها سنا وجمالا ومالا والبكارةوالثيوبة والخلق والتدين والعلم والادب والعقل وموقع معيشتها سواء في المدينه او الريف وغير ذلك .
استحقاق المهر
هناك حالات تستحق فيها الزوجة كامل مهرها وحالات تستحق فيها النصف وحالات يسقط فيها المهر فتستحق الزوجة نصف مهرها المسمى في العقد اذا كان الطلاق قبل الدخول واذا كان الطلاق بعد الدخول فانها تستحق مهرها بالكامل. اما اذا كان المهر يستحق باجل معين فان الاجل يسقط عند حلول اقرب الاجلين وهما الطلاق والوفاة وفقا لمذهب الجمهور او عند المطالبة والميسرة وفق المذهب الجعفري وهذا ماورد باحكام المادة(21) من قانون الاحوال الشخصية اعلاه حيث نصت( تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول) ...
فالمعيار هنا في استحقاق المهر المؤجل هو الدخول او تحقق الخلوة الشرعية فتستحق المطلقة او المتوفى عنها زوجها كامل المهر المؤجل كما ان القضاء العراقي قد اخذ بالدخول الحكمي وتحقق الخلوة الشرعية واعتبر ذلك سببا لاستحقاق الزوجة كامل مهرها ولو يتم الدخول الحقيقي وليس للزوجة المطالبة بمهرها المؤجل قبل حلول أجله المحدد في العقد.
كما ويجوز ان يكون المهر نقداً أو مصاغا أو عقارات أو منفعة أو عروض تجارية وغير ذلك مما لهُ قيمة ومعلوما .
وفي واقعنا العراقي فان مقدار المهر المعجل يكون مقبوضا وقت تسجيل العقد او مايجهيزه الزوج لدار او غرفة الزواج بغرفة النوم اوالمخشلات الذهبية وغير ذلك اما المطالبة بالمهر المؤجل فتكون بطريقين وهما:
اما عن طريق اللجوء الى محكمة الاحوال الشخصية والمطالبة بالمهر المؤجل الذي بقي بذمة الزوج والمطالبة بتسليمه كما هو مثبت كقيمة في عقد الزواج او مقوما بالذهب ان كان عقد الزواج قديما والمهر المثبت فيه قليل القيمة.
فهنا يلجا الى احتساب المهر المؤجل على اساس قيمته وفقا لقيمة الذهب في وقت العقد وقيمته في وقت اقامة الدعوى وذلك استنادا للقرار المرقم 127في 24/7/1999 ميلادية والصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل وقد نص على :
اولا:- تستوفي المرأة مهرها المؤجل .
في حالة الطلاق مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج.
ثانيا:- ينفذ هذا القرار.....)..
ويكون ذلك بدعوى تقام بعريضة تقدم من قبل الزوجة اووكيلها وترفع على الزوج او ورثته في حال وفاته وكما يجوز لها وضع الحجز الاحتياطي على اموال الزوج لضمان حقوقها .
اما الطريق الثاني للمطالبة بالمهر المؤجل فتكون عن طريق تنفيذ عقد الزواج او حجة الزواج او قرار المحكمة بتصديق واثبات الزواج في دوائر التنفيذ حيث نصت المادة الثالثة وفي الفقرة الرابعة من قانون الاحوال الشخصية اعلاه بنصها على ( يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق اصولها بلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر مالم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة) فمن خلال هذا النص يتضح ان قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ قد اعطى عقد الزواج او حجة الزواج او قرار المحكمة باثبات وتصديق الزواج قوة في الاثبات وقوة تنفيذية دون حاجة لاقامة الدعوى .