مفهوم الحضانة بأختصار هو رعاية الصغير وتربيته وحمايته والمحافظة عليه والقيام بشؤونه ووفقا لقانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ والمرقم 188لسنة 1959لم يرد تعريفا واضحا للحضانة وترك أمر ذلك للقضاء لكي يتولى معالجة ما يثار أمامه من خصومات وقضايا وترجيح ما يلائمها من رأي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون ويبرز هكذا موضوع عادة بعد الطلاق أو الفرقة بين الأزواج أو حتى قبل ذلك في حالة وجود خصام بين الزوجين او ان كل منهما يسكن في دار مستقلة عن الآخراو وفاة احدهما فينشأ نزاعا حول الاحق بحضانة الاطفال وقد جاء المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية اعلاه بأحكام تناولت الحضانة بعد أن وفق بين الآراء الفقهية واستخلص نصوصا التي رأى أنها تحقق مصلحة المحضون فيها تنسجم مع واقع المجتمع العراقي والتطور الحاصل فيه وضمنت اقصى حدا من المبادئ الانسانية.
فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون:
(1- تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2- إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون) . لذا واستنادا للمادة 57 ف1من القانون اعلاه نصت على (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك).
فأذا وقعت الفرقة أو التفريق بين الزوجين فان الأم أحق بحضانة الولد من الاب. لأنها أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به فتصبر على خدمته صبرا لا يتأتى من غيرها فتسهر لسهره وتجزع لمرضه وتسـر بصحته للفطرة التي فطر الله الام عليها كما ان حاجـة الطفل الصغيـر في بداية حياته إلى حنان وعطف الأم لهذا فقد فوض إليها أمر حضانته وتربيته. كما ورد في الفقرة (7) من نفس المادة اعلاه على انه (في حالة فقدان أم الصغير احد شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير ) فالمشرع العراقي ذهب إلى ترك الأمر بعد الأم والأب إلى القاضي في اختيار من هو أصلح للقيام بأمر الحضانة. وهذه نقطة ايجابية في القانون العراقي حيث قد يكون الشخص الملزم بحضانة الصغير كارها لضمه وهذا يسبب ضررا للصغير ويتعارض مع الغاية من الحضانة إذ قد يوجد من هو أصلح للقيام بأمر أو مهمة الحضانة لذلك فان القاضي يهدف من خلال تحقيقه في الدعوى المنظورة الى اختيار الشخص الذي يراه مناسبا للقيام بحضانة الصغير وبالتالي يؤدي إلى تحقيق مصلحة الصغير والعدالة.
ونصت الفقرة (8) منها على انه (إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة أو حاضن أمين.
كما يجوز لها ان تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها).
مع العلم انه لا يوجد مثل هذه الدور في العراق ولا حتى في اقليم كردستان العراق. ويمكن للولد الذي يبلغ سن الخامسة عشر حق الاختيار في الإقامة مع من يريد من ابويه وذلك عملا باحكام الفقرة الخامسة منها.
اما الفقرة 2 منها فقد تضمنت اهم شروط الحاضنة والتي تتلخص بمايلي:-
البلوغ: فلابد ان تكون الحاضنة بالغة لكون ي تتمكن من حماية وادارة شؤون الصغير.
العقل: فالمرأة المجنونة أو المعتوهة لا يمكن أن تؤمن على نفسها و هي ليست أهلا للتكليف في نفسها من هذا فلا تكون مكلفة أو مسؤولة عن غيرها إذا فلا حضانة للمرأة المجنونة أو المعتوهة. ولا يشترط أن يكون الجنون مطبقا لكي يكون مسقطا للحضانة بل إذا كانت المرأة مدعية الحضانة مصابة بأخف درجات الجنون يجب أن ترد دعواها.
الأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته:
إذا كانت الحاضنة تكثر الخروج من دارها وتهمل المحضون ولا تترك أحدا عنده ممن يرعاه ويحفظه وجب نزع الصغير منها ان كان في حضانتها وكذلك إذا كانت سيئة السلوك كمن تكون سارقة أو سيئة السمعه والسلوك أو اي مايخشى على المحضون إذا بقي عندها ان يتأثر بأفعالها وجب ان ينزع منها.
ان مدة الحضانة في قانون الاحوال الشخصية العراقي هي عشر سنوات سواء كان المحضون ذكرا او انثى حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة (57) المعدلة منه على انه (للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضي بذلك على ان لا يبيت إلا عند حاضنته).
ان هذه الفقرة تشير إلى ان للأب ان يشرف على شؤون المحضون وتربيته ولو كان لدى الحاضنة.
فله ان يشرف على تربية وتقويم سلوكه وأخلاقه ويرعى صحته ويراقب مسيرته في دراسته..