ألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الآباء المسلمين بإرسال بناتهم إلى دروس تعليم السباحة المختلطة مع الفتيان بالمدارس.
وقالت المحكمة إن السلطات السويسرية لديها مبرر لإعطاء أولوية للإلتزام "بتدريس المناهج المدرسية بالكامل" و"الدمج الناجح" للأطفال في المجتمع.
وأقرت المحكمة الأوربية بأن هذا القرار يعد تدخلا في الحريات الدينية، لكن القضاة قالوا إنه لا يرقى لدرجة الانتهاك.
وكان مواطنان سويسريان من أصول تركية قد رفعا القضية لدى المحكمة، بعد رفضهما إرسال ابنتيهما إلى دروس تعلم السباحة الإلزامية في مدينة بازل.
لكن مسؤولين بوزارة التعليم السويسرية قالوا إن الإعفاء من تلقي هذه الدروس متاح فقط للفتيات اللائي وصلن إلى سن البلوغ، وهو ما لم ينطبق على الفتاتين وقت بدء النزاع.
وفي عام 2010، وبعد نزاع طويل، فُرض على الأبوين دفع غرامة مشتركة بقيمة 1400 فرانك سويسري، بسبب "التصرف بما يخالف واجباتهما الأبوية".
ورأى الأبوان أن هذه المعاملة تعد انتهاكا للمادة التاسعة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والتي تضمن حرية الفكر والوجدان والدين.
وأقرت المحكمة، في بيان لها، بأن رفض إعفاء الفتاتين من دروس السباحة المختلطة أضر بحريتهما الدينية.
لكنها أضافت أن القانون السويسري المعني صُمم بهدف "حماية التلاميذ الأجانب من أي شكل من أشكال الإقصاء الاجتماعي"، وأن سويسرا حرة في تصميم نظامها التعليمي وفقا لاحتياجاتها وتقاليدها الخاصة.
وأردف بيان المحكمة أن المدارس لعبت دورا مهما في الدمج الاجتماعي، وأن إعفاء التلاميذ من بعض الدروس يكون "مبررا فقط في ظروف استثنائية للغاية".
وقالت المحكمة: "وفقا لذلك فإن مصلحة الأطفال تكمن في التعليم الكامل، ومن ثم فإن تيسير الدمج الاجتماعي الناجح وفقا للعادات والتقاليد المحلية يعلو على رغبة الآباء في إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة".
وأشارت المحكمة إلى أن "اقتراحات مرنة للغاية" عُرضت على الأبوين لحل المسألة، من بينها السماح للفتاتين بارتداء لباس السباحة الإسلامي المعروف بالبوركيني أثناء دروس السباحة بدلا من لباس السباحة التقليدي، وكذلك السماح لهما بتغيير ملابسهما في غرفة لا يتواجد فيها فتيان.