د. غيـلان / سيدني
ملاحظة.. لقد قدمت هذا المشروع "المقترح" سنة 2014 إلى وزير الشئون الاجتماعية محمد شياع بعلم النائب محمد الصيهود.
من الواضح ان مشاريع القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي في العراق ظلت تحت المستوى الحضاري مقارنة بما أنجزته الحكومات ليس الغربية فحسب بل العالم ثالثية ايضاً ولو قارنا آخر المشاريع المصادق عليها لوجدناها تدور في نفس المستوى الدلالي لمشروع 1971 الذي شرعه النظام المقبور، مع فارق الأستنادات الدستورية المؤقتة لمجلس قيادة الثورة والدستور الدائم لجمهوريتنا الجديدة وديمقراطيتها الناشئة.
دوافع المشروع
يستند هذا المشروع إلى الآمال التي علقها ومازال المواطن العراقي على عملية إسقاط النظام الدكتاتوري واقامة نظام حضاري ديمقراطي تعددي، وقد شكلت هذه الآمال الدافع الأصيل للتقدم بهذا المشروع الذي سيتكفل بتكوين المشهد الحقيقي للتغيير بأهدافه الوطنية حيث دولة القانون والمؤسسات ودولة المواطن حيث الحرية والعيش الكريم.
لقد قمنا بمسح للكثير من قوانين الضمان الاجتماعي وفي مقدمتها الأسترالي ،الأميركي والكندي، وكذلك تمعنا جيداً في تفاصيل الضمانات المقدمة للمواطن في الدول الاسكندنافية، ولم نتوقف عند هذا الحد من الحكومات بل تعمدنا استقصاء الضمان الاجتماعي في دول العالم الثالث ودول الجوار وهو الأمر الذي زاد من حماسنا لإنجاز هذا المشروع.
الواقع العراقي وهذا المشروع
العراق يقع ضمن خارطة الدول الغنية بالموارد والعراق لايختلف كثيراً عن موارد دول الخليج النفطية وهو أي العراق يمثل أكبر الاحتياطات النفطية في العالم، وموارد العراق الطبيعية كثيرة ولم يتم استثمارها في هذا الراهن.
موارد العراق البشرية متميزة فبلادنا صاحبة الحد الأعلى من التخصصات في المنطقة وحيث تشمل هذه الاختصاصات العلوم التطبيقية والأنسانية، وبسبب من الدكتاتورية هاجر الكثير من هذه الكفاءات إلى دول الخليج والعالم.
الموارد الطبيعية والبشرية تتعامد رافعة الهيئة البهية للحياة العراقية إذا تم تكفل هذا التعامد مبدئياً وأول المباديء التي تحصن الوطن والمواطن هو العمل وفق مبدأ "دولة الغنى المشترك أو الفقر المشترك"فهي أصلح القواعد لصياغة القوانين الحضارية والتي يتصدرها قانون الضمان الاجتماعي، وقد عملت أستراليا والدول الاسكندنافية وفقاً لهذا المبدأ في تأسيسها للضمان الاجتماعي.
تفاصيل المشروع:
المادة -1-
من هذا المشروع:
1. -أولاً-أحكام هذا المشروع العامة اتحادية تشمل كل العراقيين ومن يقيم ويعمل في العراق بطريقة قانونية.
2. -ثانياً- تشمل أحكام هذا المشروع الخاصة كل العاطلين عن العمل لأسباب صحية أو عمرية أو لعدم توفر فرص العمل وكذلك تشمل الطلبة إذا لم تُنظم لهم مخصصات من قبل وزارة التعليم العالي على أن تنظم وسائل إستعادة مايمنح لهم من رواتب الضمان بعد تخرجهم وحصولهم على الوظائف وبأقساط معقولة.
3. -ثالثاً- تقوم وزارة العمل والشئون الأجتماعية بفتح فروع للضمان الاجتماعي في كل أنحاء العراق وبنسبة لاتتجاوز طاقة الفرع فيها من خمسمئة ألف نسمة للمرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع.
المادة -2-
1. -أولاً- يمنح كافة العراقيين والمقيمين في العراق بطريقة قانونية "بطاقة الضمان الصحي"ويجري برمجتها تنسيقاً مع وزارة الصحة، ويجري تفعيلها في كافة الصيدليات لأغراض التخفيض وحساب النسبة المخفضة على مؤسسة الضمان الاجتماعي.
2. -ثانياً- توزع استمارات العطالة عن العمل على كل المتقدمين لنيل مرتب الضمان الاجتماعي وتقع عليهم المسؤولية القانونية في اثبات بحثهم عن العمل وعدم توفره، هذه الاستمارات اسبوعية ويتم تسليمها للفرع المحدد أي منطقة الاقامة في تقسيم الوزارة.
3. -ثالثاً- مرتب الضمان الاجتماعي لايشمل المقيمين خارج الوطن باستثناء الحالات الخاصة والمنصوص عليها في اللوائح الداخلية للضمان الاجتماعي.
4. -رابعاً- مؤسسة الضمان الاجتماعي معنية بالتواصل مع الادارات والمؤسسات المعنية بالتشغيل ومؤسسات الصحة والتعليم والتخطيط.
المادة -3-
أولاً- تتفرع من مؤسسة الضمان الاجتماعي "الهيئة الوطنية للتشغيل والتأهيل المهني"وتقع على هذه الهيئة المهمات التالية:
· 1- التحقق من حقيقة العطالة عن العمل.
· 2- الأحصاء الدوري للعاطلين عن العمل ومقارنة نسبة العاطلين المئوية لكل جدول زمني تحدده الهيئة الوطنية للتشغيل.
· 3- التنسيق مع القطاع الخاص
· 4- تأسيس فروع المعهد الوطني للأعداد المهني بفروع تسد الحاجة في الأقاليم والمحافظات. ثانياً- تشكيل اللجنة الطبية المعنية بتدقيق الوضع الصحي لطالبي الضمان الاجتماعي لأسباب صحية.
-ثالثاً-
· أ- تشكيل لجنة الأعمال التطويعية ومهمتها تهيئة برامج لتشغيل المشمولين بالضمان الاجتماعي من فئة سن الأربعين فما دون بأعمال خدمية كحملات التنظيف أو الزراعة في الحدائق والمرافق العامة.
· ب- دعم توجهات الأفراد نحو المشاريع الصغيرة.
-رابعاً-
راتب الضمان الاجتماعي لايقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يتم اقرار قانونه في البرلمان وفقاً للأسس التي تعتمد الأولويات الحياتية للعراقيين كالغلاء والتضخم بأعتبار العراق يقع ضمن خارطة الدول المشمولة بهاتين الظاهرتين من ناحية وامكانية توسيع البرامج التشغيلية والتأهيلية للعاطلين عن العمل في مناخ مجتمعي لائق.
-خامساً-
تحدد اللوائح الداخلية لهذا المشروع نوع الضمان الاجتماعي كالدائم والمؤقت كما تشمل:
· أ- تحديد السن الذي يحق فيه لكبار السن استحقاق راتب الضمان الاجتماعي. ولايشمل هذا التحديد المتقاعدين ممن أنجزوا سنوات الخدمة في المؤسسات المختلفة.
· ب- تحديد نوع المخصصات التي تتقاضاها الأسرة.
· ت- تحديد النسبة التي يمكن أن تتقاضاها الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي بما فيها ايجار السكن في حال عدم امتلاكها داراً سكنية.
· ث- تأكيد شمول الذين يتقاضون مرتب الضمان الاجتماعي بالنظام الضريبي.
· ج- تحدد اللوائح نوع العلاقة مع الفلاحين المتضررين جراء العوامل الطبيعية كما تحدد نوع الضمان المشمول به المتضرر كالضمان المؤقت أو الضمان الدائم.
اهمية وفوائد هذا المشروع
قبل البدء بتعداد فوائد هذا المشروع وأهميته لابد لنا من التوضيح بأن هذا المشروع يمثل الفرع الحيوي في دولة تطمح لبناء منظومة البنى التحتية وهو مستقبلاً يمثل حقلاً من حقول النظام الضريبي الناجح ولن يكون عبئاً على الدولة الريعية كما يبدو في تأسيسه، كما ان هذا المشروع يتكافل مع بقية المشاريع في عملية النهوض ولا يمكن ان يولد وحيداً، ويؤكد الاختصاصيون بأن الضمان الاجتماعي حقق للدول التي أنجزته وفي مقدمتها أستراليا قاعدة ذهبية لبناء دولة باقتصاد حيوي يضمن للمواطن الحياة الحرة الكريمة.