فالح مكطوف بغداد / بانوراما
خلفت معظم الانظمة الدكتاتورية مئات الالاف من الضحايا من خلال سياساتها المتعددة فالمغامرات الحربية والبطش الداخلي والانقلابات العسكرية اودت بحياة اعداد هائلة من الضحايا "يفسر القضاء الاوربي بشكل مستقل مفهوم الضحية..
عندما توجد رابطة كافية ومباشرة بين الضحية، وبين الاعتداء المدعى به"(1)" ولم يكن من المقبول عقلا ولا منطقا ان تكون الدولة هي المدين الاول بأداء حقوق الانسان، وفي نفس الوقت تتولى هي بنفسها الاشراف على هذه الحماية"(2) لان حقوق الانسان" تمثل دون شك، مصلحة جوهرية لا يمكن للمجتمع الدولي ولا لأي عضو فيه ان يستغني عنها.
ومن ثم فان القواعد القانونية التي تحمي هذه المصلحة يجب ان تتصف بالطبيعة الآمرة، بحيث لا يجوز مخالفتها، ويبطل كل اتفاق يتم بالمخالفة لها"(3) يقتضي الحديث عن الانتهاكات السابقة لحقوق الانسان في العراق الاشارة اولا الى الغطاء القانوني لتمرير تلك الانتهاكات فالأنظمة الشمولية ومنها النظام السابق، تفتخر بوجود المنظومات العقابية الصارمة وتسعى لتصفية خصومها السياسيين علنا دون ان تحسب حساب لأي قوانين او اعراف دولية ولا تقر بحماية حقوق الانسان التي وبالرغم من ذلك فان الغطاء القانوني للانتهاكات قد تم بنائه بشكل حديدي ليتضمن القدرة العالية بإعداد منظومة عقابية متكاملة، رصينة البناء، لم يكن هدفها طبعا حماية حرية وحياة الانسان قط، بقدر ما كانت تهدف لحماية مصالح النظام السابق هذا من جهة، ومن جهة اخر فان تلك التشريعات الصادرة عن المشرع العراقي التي تهيأ لانتهاكات حقوق الانسان كان المشرع فيها بعيدة عن النظرة الموضوعية والواقعية لأنه صب تلك التشريعات بقالب يوحي بان الجميع اعداء الوطن وان حمايته رهينة بتلك التشريعات التي تعزز اتجاه واحد وحزب واحد وهو حزب النظام."
الحكم عن طريق العنف والترهيب من قبل من هم في السلطة ضد مواطنيهم يطلق عليه عمومًا (ترويع) من أجل التمييز بين هذه الظاهرة والإرهاب؛ الذي من المفهوم أنه عنف تمارسه الكيانات غير الرسمية، لكن من الغريب أن الترويع ــ وهو الأشد فتكًا والأكثر انتشارًا خلال القرن الماضي ــ لم يثر الذعر العام قدر ما أثاره الإرهاب"(4) وقد عرف عن النظام السابق كأي نظام شمولي:
- التفرد بالسلطة واحتكارها،
- الهيمنة على المجتمع،
- حصار التنظيمات السياسية المستقلة في حال السماح بوجودها،
- غلبة طابع المركزية على قرارات وسياسات الدولة، غياب مبدأ المساءلة للنخبة الحاكمة، قمع كل مظاهر المعارضة الجادة،
- شيوع مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في ظل تضخم المؤسسات الأمنية دون الالتفات الى ان "المساواة هي التعبير الواقعي عن الفكرة المجردة للعدالة، او بعبارة اخرى هي الترجمة المحددة لفكرة مجردة.
فالمساواة هي جوهر العدالة في العصر الحاضر حيث ارتبطت العدالة بمبدأ المساواة الذي يقتضي تطبيق القانون بالتساوي على جميع الحالات وعلى جميع الافراد الذين يتناولهم دون تفرقة او محاباة ودون تمييز بين قوي وضعيف او غني وفقير.
فالقانون الذي يطبق على الجميع على ها النحو يعد تجسيدا للعدالة"(5).
لقد تم اصدار العديد من التشريعات المتلاحقة في العراق التي غالبا ما تتخذ شكل قوانين او قرارات تعديل قانون العقوبات لتعزز من نفوذ وقدرة والسلطة والنظام على حساب حرية وكرامة الانسان وليس هنالك مبالغة بالقول بأن هذه المنظومة العقابية في العراق من حيث الشدة والقسوة تعتبر من اشد المنظومات العقابية مقارنة بمثيلاتها في المنطقة ويتصدر قانون العقوبات العراقي (6).
هذه المنظومة المعززة بقوانين التعديلات او القرارات التي تصدر بين الفترة والاخرى من السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس قيادة الثورة، اضافة طبعا الى قانون العقوبات العسكري شديد القسوة ايضا.
وبطبيعة الحال فقد كان المشرع يلجأ في كثير من الاحيان الى تغليظ العديد من العقوبات لتصل الى حكم الاعدام وقد بلغت العقوبات وفي ماضي قريب جدا من تاريخ العراق حدودا تتجاوز المعقول حيث أصدر المشرع قرارات عقابية منفردة في الغرابة تتعلق بقطع صيوان الاذن أو القرارات التي تتعلق ببتر اليد او الرجل وقد تم تنفيذ تلك العقوبة بأشخاص وهم ما زالوا على قيد الحياة.
دون النظر الى القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يضفي حقوقا والتزامات على الدول والافراد وقد أنتهج النظام اسلوب التعذيب القاسي مع السجناء السياسيين هذا "ويحظر القانون العراقي استخدام التعذيب. فالمادة 22(أ) من الدستور المؤقت للعراق تنص على "حماية كرامة الفرد". ومن غير المسموح به التسبب بأي أذى جسدي أو نفسي"(7). وتنص المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجنائية على أنه "لا يجوز استعمال وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره.
ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير"(8) وفي الواقع يُجرِّم قانون العقوبات العراقي استخدام التعذيب من جانب أي موظف رسمي. فالمادة 333 تنص على أن يعاقب السجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها.
ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد." وعلى حد علم منظمة العفو لدولية لم يُقدَّم المسؤولون المتهمون بتعذيب المعتقلين إلى العدالة في أي حالة من الحالات"(9).
يشير التشريع العقابي معبرا عنه بقانون العقوبات العراقي وبقدر تعلق الامر بانتهاكات حقوق الانسان وبالعقوبات المشرعة خصوصا للتصدي لأصحاب الرأي والضمير بسبب معارضتهم للنظام بالنص على تعريف الجريمة السياسية الذي جاء بنص المادة 21 والتي تنص على ما يلي:
(( أ ــ الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق – السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:
1.الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
2.الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
3.جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4.جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5. الجرائم الإرهابية.
6.الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال – والرشوة وهتك العرض.
ب ــ على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها"(10) و تشير هذه المادة الى " ان تحليل العلاقة بين السلطة والقانون تبدو اهميتها بصفة خاصة من حيث ان نشاة القانون وتطوره وانهياره عادة ما تصاحب المراحل التي تتطور السلطة فيها"(11).
ويتضح ان تعريف الجريمة السياسية هو تعريف مبهم وغامض ذلك ان المشرع لم يبين ماهية تلك الجرائم التي ترتكب بدافع سياسي وما هو معنى الدافع السياسي لكي يتم تمييزها عن غيرها من الجرائم اضافة الى ذلك فان شراح قانون العقوبات العراقي في جلهم لم يأتوا على شرح باب الجرائم الماسة بامن الدولة وبقى هذا التعريف غير مجسد على نموذج واقعي يمكن القياس عليه وبالتالي فانه يمكن القول بعدم وجود جريمة سياسية لان الدافع السياسي لارتكابها غامض بموجب النص اعلاه" فلا تعتبر جريمة سياسية إلا الجريمة التي تمس كيان الدولة أو نظامها.
وعيب هذا الرأي أنه يجعل بعض الجرائم التي لا شك في أنها سياسية جرائم عادية، كالجرائم التي ترتبط بأعمال الثورة أو الحرب الأهلية"(12) "لذا فان التدقيق بالبند (2/أ من المادة اعلاه) نرى ان المشرع قد اعتبر الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي ليست جرائم سياسة ابتداء من تسميتها وتصنيفها كجرائم ماسة بأمن الدولة من جهة اضافة الى ادراجها ضمن مجموعة من الجرائم الجنائية كما هو جاء في المادة من جهة اخرى مما يعزز التساؤل حول المقصود بالجريمة السياسية التي ترتكب بباعث سياسي."
الجريمة السياسية هي الجريمة التي يكون فيها اعتداء على نظام الحكم، أو على أشخاص الحكام بوصف كونهم حكامًا، أو على قادة الفكر السياسي لآرائهم السياسية"(13).
ويمكن للمشرع العراقي ان يسمي تلك (الجرائم) باعتبارها ماسة بأمن الدولة من وجهة نظره النظام الحاكم والدليل هو ان القذف والسب والشتم وهي جنحة عادية يمكن ان تتحول الى جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي اذا كانت قد وقعت على اي رمز من رموز النظام وقد تصل عقوبتها الى الاعدام في احيان كثيرة وان مرتكبها يودع في ذات السجن المخصص لمن التحق بتنظيمات سياسية معارضة.
فمثلا تكون "العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن أهان بإحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة"(14) .
وعلى ضوء هذا القرار تم تعديل المادة (225 من قانون العقوبات) لتكون كالآتي:
"1- يعاقب بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من هان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة.
وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت الاهانة او التهجم بشكل سافر وبقصد اثارة الراي العام ضد السلطة 2- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من السلطات العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية"(15) .
هنالك فرق بطبيعة الحال وروح القانون وتطبيقاته وان المتأمل بروية في الباب الخاص بتلك الجرائم يجد ان المشرع قد افرد الكتاب الثاني، تحت عنوان:
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة الباب الاول
الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي هو باب الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والتي يمكن ان تحصر من المادة ( 156 الى المادة 226 ).
فهذه المواد هي التي مثلت بحق السر في تغليب المشرع لسلطة النظام على حساب حقوق المواطن هذه المواد اضافة الى حزمة من قرارات مجلس قيادة الثورة هي التي تتمحور حولها انتهاكات حقوق الانسان ومصادرة الحياة والفكر والراي ويمارس من خلالها التعذيب.
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه العراق في العام 1971 على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"(16) "ويُستخدم التعذيب لانتزاع معلومات أو اعترافات من المعتقلين وكذلك كعقاب لهم.
ويتعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب فور إلقاء القبض عليهم، وغالباً ما يجري تعذيبهم في مقر قيادة مديرية الأمن العامة في بغداد أو في فروعها المنتشرة في بغداد والمحافظات.
ويجري التعذيب أيضاً في مقر قيادة المخابرات العامة في الحاكمية ببغداد وفي فروعها الموجودة في أماكن أخرى، فضلاً عن مراكز الشرطة والمعتقلات مثل الرضوانية.
ويُحتجز المعتقلون في هذه الأماكن بمعزل عن العالم الخارجي طوال أشهر أو حتى سنوات من دون السماح لهم بمقابلة أي محامين أو بزيارات عائلية"(17) .
كما ان القاء نظرة دقيقة الى (المقطع الثاني من المادة 57) وهو نموذج للمواد اعلاه يلقي الضوء ويختصر روح القانون حسب ما يريد ان يرها مجلس قيادة الثورة وهو الجهة التشريعية.
ينص هذا المقطع على انه:
((وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين)).
ان صيغة هذا المقطع تكون كافية لإدراك مدى انتهاك حقوق الانسان بالرغم من ان " العبودية والتعذيب وسوء معاملة الافراد اصبحت اقل قبولا، فاقل، في العالم المعاصر"(18) فعلى الجميع في العراق القبول بما هو مفروض من اعلى فمثلا يمكن لشخص عادي ان يصل الى قمة السلطة كما حصل مع علي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق الذي يقول عنه بروس بينودو: انه " كان (صبي توصيلات) على موتوسيكل، ولم يكن قد تلقى تعليما يذكر.
وعلى الرغم من ذلك فقد اصبح وزيرا للدفاع والداخلية ورئيسا للاستخبارات ومن الواضح ان القتل هو المجال الوحيد الذي اظهر فيه اية كفاءة"(19) الا انه في الفقرة اعلاه من المادة (57) ربط المشرع من خلالها مناوئة النظام بكونه يعتبر معادات لجمهورية العراق.
في حين تعني الجهة التي ليست لها صفة المحاربي:
اي تنظيم سياسي خارج اطار الحزب الحاكم، ويفترض المشرع ان اي تنظيم سياسي غير حزب البعث هو تنظيم معادي للدولة وهذا يعني ربط الدولة كمؤسسة، بحزب واحد له قدسيته التي دونها عقوبة الاعدام مع " ان نظام الحزب الواحد يتعارض مع المبدأ الديمقراطي في الحكم، وذلك ان نظام الحزب الواحد يعني ان النظام لا يعترف بالحرية السياسية الا لأعضاء هذا الحزب دون بقية فئات الشعب، الامر الذي يعني ان المعارضة ممنوعة، وربما اعتبرت جريمة في نظام ما" (20) والالتحاق بالجماعة غير المسلحة الوارد في المقطع من المادة اعلاه لا يتضح معناه الا بربطه بالعقوبة التالية واسبابها والتي جاءت في نص المادة (200) من قانون العقوبات وهي مادة مصنفة من المواد السياسية حسب قانون العقوبات العراقي والتي تنص على انه:
- "1 يعاقب بالاعدام –أ ــ "كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي اذا ثبت انه يرتبط اثناء التزامه الحزبي، باية جهة حزبية او سياسية اخرى، او يعمل لحسابها او لمصلحتها."(21).
- ج ــ "كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، وثبت انتماؤه بعد – انتهاء علاقته بالحزب الى أي جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او لمصلحتها"(22).
- د ــ كل من كسب الى اية جهة حزبية او سياسية شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث العربي الاشتراكي او كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب باي شكل من الاشكال وهو يعلم بتلك العلاقة"(23).
وهذا يدلل على التوسع في مدلول الجريمة السياسية ذلك المفهوم الذي له ماضي في دول متعددة "فقد توسع مفهوم الجريمة السياسية في المانيا في ظل النازية لتشمل كل الأفعال الماسة بشرف الدولة الألمانية، وكذلك الدعاية المعادية للحزب الوطني الاشتراكي "حزب هتلر وجرائم التخريب العمدية ضد الدولة، وجرائم تخريب الاقتصاد الألماني، وتهريب والاحتفاظ بالأموال خارج المانيا، واكتسبت الجريمة السياسية في ظل النازية الثوب الاجتماعي، حيث اعتبر الزواج المختلط بين الألمان وأي من السلالات الأخرى "خاصة اليهود" جريمة سياسية، وكذلك اعتبرت العلاقات الجنسية بين الألماني واليهودي جريمة سياسية"(24) " .
أن مفهوم الجريمة السياسية في القرن العشرين كان واسعًا لا سيما في ظل أنظمة الحكم الفاشية في ايطاليا، والنازية في ألمانيا، وأن هذه الدولة كانت تتعامل بقسوة وشدة تجاهها، وكانوا لا يحترمون القواعد القانونية المتعارف عليها فيما يتعلق بالجريمة السياسية ومما يجدر الإنتباه إليه، أن هذه الأنظمة يغلب عليها المصلحة والمزاجية السياسية، ولم تسلم منها الأنظمة التي كانت دعت إلى إعطاء قسط وافر من الحرية (للمجرمين) السياسيين، مثل الأنظمة الرأسمالية"(25).
وهكذا تم منع العمل السياسي على الجميع في العراق وحصره فقط على حزب البعث وكل انتماء خارج صفوف ذلك الحزب يعتبر التحاق بجماعة ليست لها صفة المحاربين وتعتبر معادية لجمهورية العراق.