ابتداءا لابد من توضيح مصطلح ومفهوم التركة فهي كل مايتركه المتوفى بعد موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية وسواء تعلقت بعين التركة كلديون الموثقة كالرهون او بذمة المتوفى كديونه الخاصة فكل مايتركه المتوفى من مال وحقوق كالعقارات والمنقولات والديون التي بذمة الغير والحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية وغير ذلك.
ولابد ان نفرق بين مفهوم التركة والاستحقاقات التي تترتب للورثة بعد الوفاة لغرض اعالتهم في الحياة فهي ليست من ضمن التركة ومثال ذلك الحقوق التقاعدية والامتيازات الاخرى كالمكافات والمنحة وقروض المصارف..
كما ان مايتركه المتوفى من اموال محرمة على المسلمين يتلف بامر المحكمة المختصة.
وذلك عالمسكرات والمخدرات والافيون وغيرها.
وهنا لابد من الى الاشارة الى مفهوم اخر يتعلق بالتركة تجريه المحكمة المختصة وهو تحرير التركة..
والمقصود بذلك هو جرد جميع ماللمتوفى من حقوق والتزامات تجاه الغير من اموال عقارية اومنقولة وتثبيتها بمحضر بالتفصيل حصرا ووصفا وتقسيما مع بيان عائديتها حسب ظاهر الحال وماقد يكون بشانها من نزاع ويجري تحرير التركة عادة بموجب طلب يقدم من احد الورثة..
وغالبا ما يكون ذلك مترابطا ومتوافقا عند المطالبة باستحصال القسام الشرعي وقبل اصداره.
فشرط اساسي لتحرير التركة هو تقديم من احد الورثة معنون لقاضي المحكمة المختصة وفقا لنموذج معد لذلك او مكتوب انيا وتقوم المحكمه بوضع يدها على التركة اذا قدم طلب من احد الورثة وكان هناك خلافا بينهم؟..
كما ان تحرير التركة يكون وجوبيا اذا كان من ضمن الورثة قاصرا اوقاصرين وذلك ضمانا لحقوقهم ويجري تحرير التركة بعلم وموافقة واشراف مديرية رعاية القاصرين وكذلك واستنادا لقاعدة ((لاتركة الابعد سداد الديون)) يحق لدائني التركة طلب تحرير التركة وذلك لاستيفاء ديونهم.. حتى ان للمحكمة بيع كل شي قابل للتلف محسوب من ضمن التركة ومن ضمن الورثة قاصر.
علما ان المحكمة المختصة بتحرير التركة هي محكمة الاحوال الشخصية للمسلمين او محكمة المواد الشخصية لغير المسلمين وبموافقة مديرية رعاية القاصرين ان كان هناك قاصرا وهنا نستنتج ان تحرير التركة يكون اما بوجود ايا من الورثة قاصر او محجورا او غائبا او كون المتوفى مدينا ولم تقبل ورثته الدين وذلك لتخليص التركة او بطلب ايا من الورثة.
ويكون توزيع التركة وفقا للقسام الشرعي او النظامي في الاراضي الاميرية اما اذا كانت التركة مستغرقة بالديون فتوزع بعد بيان مايلي.
تجهيز وتكفين ودفن الميت وكل ما يحتاجه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه او اية مبالغة.. بالقدر المعروف من غير إسراف.
وكما ان وبكل حال من الاحوال لايجوز بيع دار السكن العائدة للمتوفى الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها او مرهونا رهنا تامينيا او حيازيا وحتى ان الاثاث الزوجية لاتعتبر من ضمن التركة.
وبعد انتهاء المحكمة المختصة من تحرير التركة يعلن عن بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتوفى عن طريق المزايدة العلنية في المحكمة او محل وجود التركة ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية الا اذا كانت قيمة الاموال لاتحتمل اجور النشر فيمكن الاعلان عنها عن طريق المحكمة فقط وبانتهاء عملية تحرير التركة وبيعها في المحكمة توزع اقيام التركة استنادا لاحكام المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188لسنة 1959 التي نصت على (الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي:
- تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله.
- تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله اعطاء الباقي الى المستحقين) فبعد التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا يوزع الباقي على الورثة وفقا للحصص الارثية في القسام الشرعي فقد حددت احكام المادة (88) من القانون اعلاه المستحقون للتركة وهم (الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح او المقر لهم بالنسب او الموصى له بجميع الاموال واخيرا بيت المال) وحددت وضحت المواد 89، 90 ،91 الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم.
- بعد حسم الديون المستحقة للجهات المختصة والمصاريف ويجوز للمحكمة بالاضافة الى بيع التركة بالمزاد ان تقبل اوتوزع التركة من قبل الورثة بالاتفاق او بيعها لاحدهم.
ويجوز الطعن بقرارت المحكمة عن طريق التظلم لدى نفس المحكمة خلال ثلاثة ايام من صدور القرار ومن ثم تميزه امام محكمة التمييز خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتبيلغ القرار واعتباره مبلغا به وذلك عملا باحكام المادة 216 من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم 83 لسنة.. (1969).
وهنا لابد من الاشارة الى ان الحقوق التصرفية التي يتركها المتوفى صاحب حق الانتقال في الاراضي الزراعية توزع وفقا للقسام النظامي الذي يصدر من محاكم البداءة على اصحاب حق الانتقال.. والذي تنظم احكامه وفقا للقانون المدني.