الزواج خارج المحكمة هو أن يتم الزواج بعقد شرعي أي دون الرجوع للمحكمة المختصة بهذا الأمر وذلك إما لان الفتاة قاصر (دون السن القانوني) او لاستعجال الزواج من قبل الزوج اولعدم استكمال الأوراق القانونية والمستمسكات الرسمية لأحد الزوجين او نتيجة ايمان المتزوجين بان العقد الذي يجريه المأذون الشرعي له سلطة تعادل سلطة القانون وكذلك الجهل جهل الأهل وجهل المرأة بالقوانين المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الذي يضمن للمراءة حقوقها في حالة الطلاق أو في حالة وفاة الزوج وكذلك يضمن حقوق الأطفال من إثبات حقوق الأولاد في الإرث وللأسف مازال مستمرا وما زالت فتياتنا تعاني من هذه الظاهرة ولكن دون ان يتنبه الاهل لذلك فلا تحصل المرأة على ابسط حقوقها بعد الطلاق.
وازدادت هذه الظاهرة الخطيرة بعد سقوط النظام، وتشكل انتهاكا لابسط حق من حقوق الانسان الاساسية إلا وهو ضمان الحقوق.
وضحايا هذه الظاهرة لا يزالون تحت وطأة حياة بعيدا عن كافة القيم الانسانية.
وترد الى مركزنا (مركز الامل للارشاد الاسري في النجف )كثير من النساء المتزوجات صغيرات السن والواتي ترملن وفقدن ازواجهن في سن مبكر وكذالك طلقن وهن صغيرات كان اغلب الزيجات من هذا النوع تتم عن طريق الاجبار من قبل اخ او اب المعنفة وتعاني الفتيات من عدم قدرتهن في توكيل محامي بسبب صغر اعمارهن دون السن القانوني (قاصر) مما يتطلب حضور ولي الامر لغرض عمل وكالة ولممانعت ولي الامر خوفا من السجن لتزويجه بنته دون السن القانوني يرفض عمل الوكالة للمحامي مضحي بحقوق ابنته واثبات زواجها..
ويعد الزواج خارج المحكمة مخالفا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وذلك كمايلي:-
أولا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 217 المؤرخ في 10 كانون الثاني1948 نصت المادة 16 منه على:
1- الرجل والمراة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتاسيس اسرة دون أي قيد بسبب الجنس او الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج واثناء قيامه وعند انحلاله.
2- لايبرم عقد الزواج الا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا اكراه فيه.
ثانيا:العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية:
اعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق في16 كانون 1966 وبدء بالنفاذ في 23 اذار1976 حيث نصت المادة 23 على:
1- الأسرة هي الوحدة اجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ،ولها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة.
2- يكون للرجل والمرأة,ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3- لا ينعقد أي زواج ألا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامل لا أكراه فيه.
4- تتخذ الدولة الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.
ثالثا: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
اعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق في عام 1966 وبدء بالنفاذ في عام 1976.
نصت المادة (10)على تقر الدول الإطراف في هذا العهد مايلي:
1- وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع، اكبر قدر من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطول نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب إن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضا لا أكراه فيه.
رابعا:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة(سيداو). اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام فبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة180/34 كانون الأول/ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ:3ايلول/سبتمبر1981،وفقا لإحكام المادة 27/1 وقام العراق بالمصادقة عليها عام 1986 وعمل على نشرها في الجريدة الرسمية(الوقائع العراقية)في نفس السنة حيث أشارت المادة 2 ف ج :فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرىفي البلد، من أي عمل تمييزي.
وقد نص المادة 16 منها (أولا -تتخذ جميع الدول الإطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة.
نفس الحق هذا في عقد الزواج
نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
ج - نفس الحقوق والمسؤوليات إثناء الزواج وعند فسخه.
القانون العراقي:
أولا :الدستور العراقي الدائم لسنة 2005الذي صوت عليه الشعب يوم 15 تشرين الاول لعام 2005.
أكد الدستور الدائم على كفاله العراقي وحماية الأسرة في المادة (29):
أولا: أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ثانيا: قانون الأحوال الشخصية نصت المادة العاشرة :ف 5من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنةعلى1959 (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على إلف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا أخر مع قيام الزوجية. اما قانون الاحوال الشخصيه المرقم 15لسنة 2008في اقليم كردستان فقد شدد العقوبه اعلاه وفقا للماده السابعه منه والتي نصت صراحة على في الفقرة الخامسه منها (يعاقب بغرامه لاتقل على مليون دينار ولاتزيد على ثلاثة ملايين دينار كل من اجرى عقد الزواج خارج المحكمه وتكون العقوبه الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمه زواجاا اخر مع قيام الزوجيه) فظاهرة الزواج خارج المحكمة هدرا لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها وتعد من الظواهر الفتاكة والمدمرة للمجتمع حيث إن لها أثرها ليس على المراءة وإنما على الأسرة بشكل عام مما ينعكس على المجتمع.