يتم تداول السلطة سلميا في العراق عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، وعلى وفق هذا المنهج نص الدستور على كيفية انتخاب أعضاء مجلس النواب، وعلى شروط الترشيح لرئيس الجمهورية، ومن ثم آلية انتخاب رئيس الوزراء ، وطريقة تعيين الوزراء.
والتداول السلمي للسلطة يعني الآلية التي يتم بموجبها ممارسة السلطة من قبل حزب أو أحزاب فترة معينة مقابل وجود أحزاب أخرى في المعارضة، ضمانا للتنافس في تقديم أفضل سبل إدارة السلطة والإمكانية في التطبيق الدستوري واحترام القوانين، والالتزام بالاتفاقيات الدولية والوطنية، والالتزام بالموضوعية السياسية فكريا في التنافس الايجابي مع بقية الأحزاب والكتل السياسية دون التفرد في مسك السلطة باعتبار أن جميع الأحزاب والكتل تشكل جزء فاعل من النواة الواعية للمجتمع.
ومع إن المادة ( 48 ) من الدستور نصت على إن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، إلا أن مجلس الاتحاد التشريعي، والذي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومع أن المادة ( 137 ) من الدستور أجلت العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد الواردة في الدستور، إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين، وربطت هذه الإجراءات بفترة زمنية محددة بعد الدورة الأولى التي تنعقد بعد إقرار الدستور، وقد مضت الفترة المذكورة وتكررت فترة أخرى، ولم يلتفت مجلس النواب إلى هذا النص ما يجعل العملية التشريعية ناقصة أو عرجاء .
الرئاسات الثلاث هي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء ، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تشكلان السلطة التنفيذية، ويشكل مجلس النواب السلطة التشريعية، ونص الدستور على أحكام المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعلى أسس اختياره ومدة الولاية ، ويتم انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب وفقا للفقرة ثالثا من المادة ( 61 ) من الدستور ، وتفصل المحكمة الاتحادية العليا في الاتهامات الموجهة للرئيس، كما يتم إعفاء الرئيس من مهماته بالأغلبية المطلقة في حال إدانته من قبل المحكمة الاتحادية في إحدى الحالات التالية حصرا :
1- الحنث في اليمين
2- انتهاك الدستور
3- الخيانة العظمى
وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية وفقا للمادة ( 74) من الدستور تقديم استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد الاستقالة نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب، حيث يحل نائب الرئيس محله مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة شهر من تاريخ الاستقالة، وفي حال عدم وجود نائب للرئيس يحل محله رئيس مجلس النواب. في حين يتم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر أو الأكثر عددا بتولي منصب رئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، وهو الذي يتولى تسمية أعضاء وزارته خلال مدة شهر حددها الدستور من تاريخ التكليف، وتكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب مسؤولية تضامنية وشخصية. ويمكن لمجلس النواب سحب الثقة عن رئيس الوزراء بناء على طلب من خمس أعضاء المجلس ، ويكون هذا الطلب مقترنا بلزوم انتهاء مرحلة استجواب رئيس الوزراء بسبعة أيام ، ويشترط أن يكون طلب سحب الثقة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
أما رئيس مجلس النواب وهو المجلس الذي تم انتخابه من قبل الشعب بطريق الاقتراع العام السري المباشر، فيعقد أول جلساته برئاسة اكبر الأعضاء سنا، ثم ينتخب المجلس في تلك الجلسة رئيسا ونائبين للرئيس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، وبالانتخاب السري المباشر، والأغلبية المطلقة تعني نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائدا واحد. علما بان نصاب المجلس في انعقاد جلساته يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، والقرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة بعد التحقق من النصاب. ويمكن حل مجلس النواب بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أو بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، حيث تتم الدعوة من قبل رئيس الجمهورية، في حال حل المجلس، لإجراء انتخابات عامة خلال مدة شهرين.
وباعتبار أن رئيس المجلس ونائبيه يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بالانتخاب السري المباشر، فيحق للأغلبية المطلقة في المجلس إقالة الرئيس ونائبيه أيضا ، فمن يملك حق حل المجلس وفقا لنص الفقرة أولا من المادة ( 64 ) من الدستور بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس يملك حق إقالة رئيس المجلس ونوابه بالعدد المذكور .