نص الدستور العراقي في المادة ( 49 / أولا ) منه على ان عدد أعضاء مجلس النواب يكون على وفق مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق، حتى يمكن ان يمثلوا الشعب العراقي بأكمله، ويجري الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، (ومراعاة تمثيل سائر مكونات الشعب فيه).
وفي سبيل تنظيم عملية الانتخابات لابد من وجود قانون لتنظيم هذه العملية، لذا نصت الفقرة ثالثا ورابعا وخامسا من نفس المادة بلزوم إصدار قانون ينظم ذلك ويضمن تحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الربع من أعضاء المجلس، كما ينضم القانون حالات الاستبدال عند (الاستقالة او الإقالة او الوفاة). ويفترض أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب (328) عضوا منهم (8) أعضاء تخصص لكوتا المكونات (وتعني الكوتا الحصة أو النصيب)، ويتبقى عدد (320 ) عضوا، ووفقا للمادة اعلاه من الدستور يشترط ان يحصل كل عضو من أعضاء مجلس النواب على عدد من الأصوات لا يقل عن مئة ألف صوت، ويفترض أن القانون الذي يصدر وينظم حالة الاستبدال يجب أن يلتزم بالحالات التي حددها الدستور حصرا وهي:
- استقالة عضو مجلس النواب
- إقالة عضو مجلس النواب
- وفاة عضو مجلس النواب
وقد صدر القانون رقم (6) لسنة 2006 الخاص باستبدال أعضاء مجلس النواب المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 2007 ونصت المادة الأولى منه على ما يلي:
- أولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية–:
1.تبوأ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي آخر.
2.فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات.
3.استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة.
4.الوفاة.
5.صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لأحكام الدستور.
6.الإصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهماته في المجلس، مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على أن لا يتجاوز مجموع أجازاته المرضية (ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعيين متتاليين، وفي حالة تجاوزه لذلك يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية.
7.إقالة العضو لتجاوز غياباته من دون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.
وفقا لهذا النص أضاف القانون حالة تكليف أحد أعضاء مجلس النواب بمنصب وظيفي رسمي في الدولة، إلا أن هذا الحق لا يمنحه الصلاحية بأن يختار بديلا عنه من بين الذين خسروا الانتخابات ولم ينتخبهم الشعب، لأن الأمر يخرج من المنطق القانوني، في حال إذا تم تكليف الخاسر بعضوية مجلس النواب، أو إذا تم المجيء بشخص لم يتمكن من الحصول على الأصوات التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس، وخصوصا إذا تذكرنا أن عضو مجلس النواب يمثل كل العراق، والمستبدل لم يحصل على عدد الأصوات في منطقته وبين أهله لتأهيله لعضوية مجلس النواب ممثلا للشعب العراقي، ووفقا لمنطق الاستبدال يصار إلى الخاسر الأول ممن حصلوا على أصوات أقل من الفائز الأخير ضمن القائمة أو المنطقة الانتخابية.
إن تصعيد الخاسرين إلى عضوية مجلس النواب لا يشكل فقط مخالفة للدستور، وإنما يشكل هدرا لإرادة الشعب وتحديا صارخا لرغبته في الاختيار، وبالتالي تطعيم مجلس النواب بأعداد من الخاسرين ممن لم ينالوا ثقة الشعب ليكونوا ممثلين تشريعيين له رغم أرادته، فكيف يمكن فرضهم كنواب على الشعب العراقي خلافا للشرعية الدستورية، وخصوصا إزاء حالة اختيار أحد الأعضاء لوظيفة ومنصب إداري أو سياسي ما يتوجب اعتباره مستقيلا من عضوية مجلس النواب برغبته وموافقته لإشغال الوظيفة استنادا لنص الفقرة سادسا من المادة أعلاه، غير أن المنطق يقول أن لا العضو ولا قائمته يحق لهما اختيار بديل عنه من بين الخاسرين في الانتخابات، حيث أن مثل هذا الأمر متروك للشعب ولعدالة الانتخابات.
إن قانون الاستبدال منح الحق لرئيس الكتلة أو القائمة، ليختار من يريد وفقا لرغباته ومصلحته، وفي هذا الحق مخالفة صريحة وخروج على مبادئ الدستور وأصول اللعبة الديمقراطية، لأن عضوية مجلس النواب لا تتم وفقا لرغبات الأشخاص ولا وفقا لمصالح الكيان أو القائمة، وإنما يجب فوق كل اعتبار أن تؤخذ أرادة الناخب،
- ثانيا التقيد بالنص الدستوري،
- ثالثا عدد المصوتين.
وليس من المنطق أن يتم اختيار من خسر في الانتخابات التشريعية بديلا عن عضو تمت إقالته، إذ لا يكون هناك فرق بينهما، فالعضو الذي تمت إقالته أصبح خارج المجلس لأسباب قانونية، والعضو المستبدل كان خارج المجلس ولم يتمكن من نيل الحد الأدنى من الأصوات التي تؤهله للفوز بالعضوية.
إن اختيار من أخفق في الحصول على أصوات الشعب وإرادته، وفشل في أن يحصل على ثقة الشعب وموافقته، ليصبح عضوا في مجلس النواب هو أمر يعارض نص المادة (49) من الدستور، إضافة إلى ان قانون الاستبدال المعدل تجاوز على النص الدستوري، وحيث لا اجتهاد في مورد النص، وحتى لا يكون مجلس النواب العراقي مثالا سلبيا في العملية الديمقراطية من بين برلمانات العالم، وحتى تكون هناك فاعلية حقيقية لنصوص الدستور في احترام إرادة الناخب وحقه في الاختيار، فانه ينبغي أن يكون العضو المستبدل من بين الذين حصلوا على نسبة تقل عن الفائز الأخير، وليس من المقبول أن يحصل المرشح على عدد من الأصوات لا يتجاوز العشرات ليكون ممثلا لكل العراقيين برغم إرادتهم استنادا لنص قانون الاستبدال المخالف للدستور وللعدالة.
إن قانون الانتخابات يقضي بان يكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات، ومبدأ الفوز يقضي على مبدأ الاستبدال لأن عضوية مجلس النواب ليست وظيفة تنفيذية يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، إنما هي مهمة تشريعية نالت شرعية المواطنين وفقا للحصول على أصواتهم.
من جهة أخرى فان جمع أصوات الناخبين للقائمة ومن ثم توزيعها وفقا لرغبة رئيس القائمة لا يلبي العدالة ولا يحقق النتيجة التي نريدها من تحقيق نتائج صادقة وحقيقية من خلال مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشح وليس من خلال ما منحه إياها رئيس الكتلة، فالقائمة تتضمن أسماء، وكل اسم حصل على عدد من الأصوات، ويفترض ان يكون كل من يحصل على مائة ألف صوت أو أكثر أن يتم اعتباره فائزا بعضوية المجلس، على ان يتم ترشيح من يليه من الأسماء التي حصلت على مجموع أقل منه.
كما يشكل القاسم الانتخابي تعارضا مع ابسط مباديء الديمقراطية، حيث أن نسبة المشاركة من قبل المواطنين الذين ساهموا بالانتخاب لا تتساوى مع بيانات بطاقة الحصة التموينية التي اعتمدتها وزارة التجارة، وبذلك لن تكون هناك عدالة في تحديد المقاعد الانتخابية، بالنظر للتفاوت الحاصل بين العدد الوارد في البطاقة التموينية وبين عدد من شارك في الانتخابات.
ان مفهوم المقاعد الشاغرة يأتي من خلال قيام مفوضية الانتخابات وفقا لقانونها بإسقاط أصوات بعض القوائم التي لا تستوفي القاسم الانتخابي، فيتم إعادة توزيعها على القوائم الفائزة فيزيدها فوزا وربحا دون مبرر، ولهذا نلاحظ ان العديد من الأحزاب التي شكلت كتلة سياسية لضمان ليس فوزها فقط إنما ضمان كسب عدد من المقاعد الشاغرة لا تستحقها بأي حال من الأحوال، وتقوم بتوزيعها فيما بينها، وقد تمنح لمرشح فشل في أن يحصل على عدد بسيط من الأصوات ليصبح عضوا في مجلس النواب وممثلا لكل الشعب العراقي بالرغم من فشله وعدم قدرته على إقناع الجمهور، وبغض النظر عن ضعفه وعدم كفائته وعدم قدرته على ان يكون عضوا فاعلا في أهم مؤسسة تشريعية في البلاد.
ان الخلل الثاني يكمن في اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، وهي هيئة يفترض ان تكون مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون، ان الخلل الثاني يكمن في اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، وهي هيئة يفترض ان تكون مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون، وقد عد الدستور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الهيئات المستقلة التي تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون (المادة 102 من الدستور)، وتأسيسا على هذا النص تم تشريع القانون رقم 11 لسنة 2007 (قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، ووفقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعتبر هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة. وتأتي الاستقلالية لتؤكد حيادية الهيئة في عملها، إلا ان تطبيق عملية اختيار مجلس المفوضين بترشيحهم من الأحزاب والكتل السياسية يعدم هذه الاستقلالية إن لم يخل بها، باعتبار أن تلك الكتل والأحزاب السياسية تمثل طرفا في الانتخابات وتتدخل في عمل المرشح باعتباره عضوا فيها وتؤثر في عمله، وعدم الاستقلالية والحياد يجعل الهيئة تخالف النص الدستوري، وكان بالإمكان تكرار تجربة اختيار المرشحين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، أي ان يتم الترشيح من الشخصيات المستقلة أمام لجنة موسعة من مجلس النواب، والتقيد بشروط المفوضين على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء في هذا الجانب. وبذلك فان الشرط الوارد ضمن البند (6) من الفقرة ثانيا من المادة الثالثة من القانون والذي يشترط:
ان يكون عضو المفوضية مستقلا من الناحية السياسية غير متحقق فعلا، فضلا عن ان تعريف المفوضية في المادة الثانية من قانون المفوضية من إنها هيئة مهنية حكومية وهذه الهيئة الحكومية تخضع الى رقابة مجلس النواب يجعل النظرة قلقة تجاه المفوضية بين إنها هيئة حكومية وبين ان هذه الهيئة الحكومية تخضع الى رقابة السلطة التشريعية، فلا هي خاضعة للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولا يمكن القبول ببقائها سائبة خارج إطار السلطات الثلاث وهي إما ان تكون تشريعية أو تنفيذية او قضائية ولا سلطة خارج تلك السلطات. كما أن واقع الحال يعكس تأثير الكتل السياسية والأحزاب على مجلس المفوضين في الهيئة باعتبارهم المرجعية والجهات التي رشحتهم لإشغال مركز عضوية مجلس المفوضين.
ومن بين أهم الاختصاصات التي تمارسها الهيئة:
البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها بهذا الشأن قابلة للطعن أمام هيئة قضائية مختصة في محكمة التمييز الاتحادية، والمصادقة على إجراءات العد والفرز وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا. وكذلك وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.
وإزاء هذه الاختصاصات يتوجب العمل وفق معيار واحد، اعتمادا على: مبدأ المساواة بين العراقيين أمام القانون!
وقامت المفوضية بإصدار العديد من القرارات بتغريم عدد من المرشحين الذين خرقوا قانون الانتخابات بطريقة مخالفة للدستور والقانون، كما قامت الهيئة باستبعاد عدد من المرشحين وحرمانهم من الترشيح والمنافسة في انتخابات مجلس النواب، وهنا تكمن قضية تطبيق العدالة، وهي مهمة ليست باليسيرة أو الفعالة في التطبيق القانوني للهيئة باعتبارها هيئة غير قضائية، فقد تمايزت قراراتها بشكل ينسجم مع عدم استقلاليتها في النظرة الى المرشحين، ففي الوقت الذي تستبعد نائبة لكونها طرحت قضايا عدتها المفوضية خرقاً للقانون في الإعلام، فأنها عمدت الى فرض الغرامة على مرشح استخدم أموال الدولة وسخر إمكانياتها وعرض الرشوة وابتز مواطنين خلافا لأحكام الدستور والقانون، ومع أن الخروقات القانونية واحدة وإنها تستوجب فرض العقوبة المتناسبة، وأن شطب وحرمان المرشح هي العقوبة القصوى المفروضة من قبل الهيئة، فإنها فرضت عقوبات خفيفة في خروقات قانونية تصل الى الجناية، وفرضت عقوبات قاسية على مخالفات لا تستوجب ذلك، وإذا كانت الهيئة قد مايزت في فرض العقوبة وفقا لفهمها واستيعابها للاختصاصات، فإنها ارتكبت مخالفة صريحة للدستور، وإذا كانت الهيئة قد تعمدت فرض العقوبات المذكورة عمدا فإنها مسؤولة أمام القضاء لخرقها الدستور والقانون مع التعمد على ارتكاب الفعل.
وكان على المفوضية أن تنأى عن التمايز في النظرة الى الكتل السياسية والشخصيات المرشحة، وان تعتمد الحياد والعدالة في التطبيق وفرض العقوبات عند وجود حالات الخرق والمخالفات، وسجل للمفوضية تعمدها اختيار عدد من أسماء المرشحين قامت بتطبيق معايير لم تنل إجماع المفوضين، واستبعدت عدداً من المرشحين لم تكن قرارات استبعادهم مقنعة، وكان الجميع يشم منها رائحة ترضية طرف على حساب طرف آخر، ولابتعاد المفوضية عن العدالة في التطبيق واعتماد مبدأ المساواة بين جميع المرشحين، بأن تكون على مسافة واحدة من الجميع، تكون المفوضية قد انتهكت الأسس التي تقوم عليها وتعتمد عليها في عملها وأبرزها مبدأ الاستقلالية، وكانت المفوضية قد عمدت الى الاستقالة بتبرير أنها وجدت نفسها محاصرة بين قرارات متضاربة من البرلمان والهيئة القضائية فيما يتعلق باستبعاد مرشحين.
كما تم الطعن في بعض الإجراءات التي صاحبت عمل المفوضية في عملية سير الانتخابات من خلال تدخل الجيش وحرمان بعض المواطنين من التصويت وعدم وصولهم الى صناديق الاقتراع، وعدم اتخاذ قرارات رادعة وقانونية بحق من خرق نزاهة الانتخابات والكثير من الشكوك التي تطرح في الشارع العراقي اليوم، ونجد في اتباع المفوضية لمجلس القضاء الأعلى كدائرة معنية بالانتخابات وتتسم بالحياد وتقوم بإصدار قرارات وأحكام تمس الترشيح وتفرض الغرامات فأنها تمارس عملا يدخل ضمن اختصاصات السلطة القضائية، وبالنظر لحصر هذا العمل في السلطة القضائية فإن المواطن العراقي يتمنى ان تكون هناك هيئة قضائية مختصة بإجراء الانتخابات، والقضاء كما نعرف مستقل لا سلطان على القاضي غير القانون، كما أن قرارات القضاء محكمة ومتخصصة وخاضعة للطعن والتدقيق أمام الهيئات التمييزية العليا في محكمة التمييز الاتحادية، كما أن بقاء المفوضية مدة اربع سنوات حتى تنجز واجبها في إجراء الانتخابات مع كل هذا الجيش من الموظفين والمدراء العامين الذين يمكن استغلالهم في دوائر أخرى للدولة.
ان تعديل المادة 15 من القانون لا يحقق الواقع، فحصة الأيزيديون وفقا لإحصائية وزارة التجارة لايقل عن أربع مرشحين لتمثليهم، بينما يمنحهم القانون مرشحا واحد ضمن كوتا الأقليات ما يستوجب التدقيق، كما أن هناك قرار من المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص، والالتزام بما ورد فيه الزامي وموجب وهو ما يتعارض مع عدد المرشحين لهذا المكون.
ندرك جيدا أن الأحزاب اليمينية التي تسيطر على السلطة ومجلس النواب اليوم لن يرضيها أن يكون هناك قانون للانتخابات يحقق العدالة، ويلغي الاقتسام الظالم، ويرفع الغطاء القانوني عن منح افراد عضوية مجلس النواب وهم من الخاسرين وغير الكفوئين، وهم يريدون بذلك تحقيق مكاسب رغم انف الشعب لصالح كتلتهم او أحزابهم وعن طريق القانون، ولطالما كانت المباديء الأساسية لكل القواعد القانونية تتجسد في تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، فلن تكون هناك أية رغبات حقيقية للتعديل إلا بضغط شعبي وإصرار على ان تكون الحقوق وفق المنظار الذي حدده الدستور، وبما يكفل تحقيق العدالة بين من يكونوا ممثلين لكل العراق بغض النظر عن قومياتهم او أديانهم او مذاهبهم او أجناسهم أو أحزابهم السياسية.